الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:
الإرث بالولاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (1).
وأما السنة: فمنها حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"(2).
وحديث: "مولى القوم من أنفسهم"(3).
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة ولا من زكاته أو نذره أو كفارته أن له عليه الولاء (4).
الإرث بالولاء:
يرث المعتق عتيقه بالولاء سواء كان ذكرًا أو أنثى ولا يرثه العتيق، ويكون الإرث به تعصيبًا، وهو مقدم على الرد وذوي الأرحام لقوله صلى الله عليه وسلم:"الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى"(5).
وترتيب عصبات الولاء كترتيب عصبات النسب.
من يرث بالولاء:
الذين يرثون بالولاء خمسة أصناف:
1 -
المعتق ذكرًا أو أنثى.
(1) سورة الأحزاب: 5.
(2)
أخرجه البخاريُّ (4/ 241).
(3)
صحيح البخاري (8/ 193).
(4)
الشرح الكبير على المقنع (18/ 403).
(5)
أخرجه سعيد بن منصور [1/ 1 / 117 (281)]، وذكره الألباني في إرواء الغليل (6/ 163).