الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
إذا فوتت عليه نفسها كإن سافرت لحاجتها الخاصة ونحو ذلك سقطت نفقتها فترة السفر؛ لأنها بذلك فوتت نفسها على الزوج بسبب من جهتها.
حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:
عندما لا يدفع الزوج إلى زوجته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة أو يدفع إليها أقل من كفايتها فلها إن قدرت على ماله أن تأخذ منه القدر الواجب من الكفاية أو تمامه بإذنه وبغير إذنه بشرط ألا يتجاوز ذلك المعروف (1)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، لما شكت إليه شح أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها وكفاية ولدها.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (5101)، ورقم (17612)(2).
التفريق بالإعسار عن النفقة:
اختلف الفقهاء فيما إذا أعسر الزوج عن النفقة والكسوة أو بعضها هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح لأجل ذلك أم لا؟ على قولين:
الأوّل: أنها لا تملك فراق الزوج بذلك ولكن تؤمر بالاستدانة عليه وهو مذهب الحنفية (3). واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (4)، وقالوا: غاية النفقة أن تكون دينًا في الذمة وقد أعسر بها الزوج
(1) بدائع الصنائع (4/ 27)، المهذب (2/ 317)، مغني المحتاج (4/ 406)، المغني (9/ 245).
(2)
21/ 166.
(3)
الهداية (2/ 41)، شرح فتح القدير (4/ 389، 391)، تبيين الحقائق (3/ 54)، البحر الرائق (4/ 200)، حاشية ابن عابدين (3/ 590).
(4)
سورة البقرة: 280.
فكانت المرأة مأمورة بالإنظار بالنص، ولأن في إلزام الفسخ عليه إبطال حقه بالكلية، وفي إلزام الإنظار عليها والاستدانة عليه تأخير حقها دينًا عليه وإذا دار الأمر بينهما كان التأخير أولى.
الثاني: أن الزوجة مخيرة بين الصبر عليه وبين المطالبة بفراقه وهو مذهب المالكية والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة (1). واستدلوا قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (2)؛ إذ ليس الإمساك مع الإعسار وترك النفقة معروفا.
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني" فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة. رواه البخاري (3). قال الحافظ: "واستدل بقوله إما أن تطعمني وأما أن تطلقني من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه وهو قول جمهور العلماء"(4).
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: "يفرق بينهما" رواه الدارقطني (5).
(1) جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: 333)، التاج والإكليل (4/ 195)، تفسير القرطبي (3/ 155)، المهذب (2/ 163)، مغني المحتاج (3/ 443)، المغني (9/ 243)، الإنصاف (9/ 383).
(2)
سورة البقرة: 229.
(3)
صحيح البخاري برقم (5040).
(4)
فتح الباري (9/ 501).
(5)
سنن الدارقطني (3/ 297). وقد اختلف فيه هل هو مرفوع أو موقوف قال الحافظ في التلخيص =