الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة" رواه مسلم (1). وحديث عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: "لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه البخاري ومسلمٌ (2).
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (3).
أركانه ثلاثة: مرضع ولبن ورضيع (4).
شروط الرضاع المحرّم:
يشترط للرضاع المحرم أربعة شروط هي (5):
1 - أن يكون باللبن خاصة:
فلو امتص الرضيع غير اللبن كما لو امتص من ثدي المرأة ماء أو دما أو قيحا ونحو ذلك فلا يثبت بذلك حكم الرضاع المحرم. ويستوي الحكم بين ما إذا كانت طريق الرضاع هي امتصاصه الرضيع اللبن من ثدي المرأة، أو شربه من كأس ونحو ذلك؛ لأن المؤثر في التحريم هو حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة وذلك حاصل بهذه الطرق.
(1) صحيح مسلم برقم (1466).
(2)
صحيح البخاري برقم (4941)، وصحيح مسلم برقم (1445).
(3)
الإجماع (ص: 77)، مراتب الإجماع (ص: 67)، بدائع الصنائع (2/ 262)، تفسير القرطبي (5/ 106)، المغني (9/ 191).
(4)
مغني المحتاج (3/ 414).
(5)
مغني المحتاج (3/ 414)، المغني (9/ 205)، الإنصاف (9/ 191).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بعدم ثبوت أحكام الرضاع في حالة التبرع بالدم بين المتبرع والمتبرع له وفي حالة كون ما يمتصه الرضيع ماء وليس لبنا لأن ذلك كله ليس رضاعًا شرعيًا وذلك في فتواها رقم (310) و (1507)، والفتوى (14753)(1).
كما أفتت بثبوت حكم الرضاع باستخراج اللبن وبشربه من الزجاجة في فتواها رقم (13178)(2).
حكم اللبن المخلوط: اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بغيره هل يثبت حكم الرضاع به؟ على قولين:
الأول: أنه يثبت به حكم الرضاع سواء كان اللبن هو الغالب أم غيره وهو الأظهر في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة (3)؛ لأن أجزاءه موجودة في الخلطة ويحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم فثبت به حكم الرضاع.
الثاني: أنه إن كان الغالب هو اللبن ثبت به حكم التحريم وإلا لم يثبت ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية ومذهب المالكية وقول للشافعية والمذهب عند الحنابلة (4)؛ لأنه إن لم يكن غالبًا لم يكن مؤثرًا في الرضيع.
الثالث: أنه إن كان مخلوطًا بالطعام لم يحرم وإن كان هو الغالب، بخلاف ما لو كان مخلوطًا بالماء أو الدواء أو لبن الحيوان ونحو ذلك فالحكم فيه للغالب وهو
(1) 21/ 96، 54، 145 - 157.
(2)
21/ 12.
(3)
مغني المحتاج (3/ 415)، المغني (9/ 197)، الإنصاف (9/ 337)، كشاف القناع (5/ 447).
(4)
بدائع الصنائع (4/ 9)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 503)، مغني المحتاج (3/ 415)، المغني (9/ 197)، الإنصاف (9/ 337)، كشاف القناع (5/ 447).