الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
ظاهرة جلية: وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة؛ لأن معنى الطلاق فيها أظهر كأنت بريّة وخليّة وبائن وبتلة ونحو ذلك.
2 -
خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو الحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، واستبرئي، ولست لي بامرأة، واعتدي، واخرجي، وأنت واحدة ونحو ذلك.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع الطلاق بقول المستفتي لزوجته: تغطي عني في حالة غضب ولم يقصد الطلاق وذلك في فتواها رقم (378)، وقول آخر: اذهبي إلى أهلك ولم يقصد الطلاق (8731)(1).
وأفتت بوقوع الطلاق بقول السائل لزوجته: غطي وجهك، وأرسلي لأهلك يحملون عفشك، وذلك في فتواها رقم (304)، وعللت ذلك بأنه كناية وجد معها قرينة إرادة الطلاق وهي قوله: سأرسل لك ورقتك (2).
شروط الصيغة: يشترط في الصيغة ما يأتي:
القصد: أي قصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية فإن سبق لسانه ولم يقصده لم يقع الطلاق، ومن مسائل القصد طلاق الهازل والمكره وفيما يلي بيان حكم كل منهما:
طلاق الهازل واللاعب:
لا خلاف بين الفقهاء في وقوع طلاق الهازل واللاعب قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء"(3)؛ لقوله
(1) 20/ 67، 74.
(2)
20/ 67.
(3)
الإجماع (ص: 81). وانظر: المبسوط (24/ 58)، بدائع الصنائع (3/ 100، البحر الرائق (3/ 263)، =
تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (1)، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة"(2)، وحديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال"(3) أي يقع لأن جدهما وهزلهما سواء (4).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بما تقدم في حق المازح في فتواها رقم (12967)، والفتوى رقم (20121)(5).
طلاق المكره: لا يخلو الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق فإن كان بحق فإن الطلاق يقع بغير خلاف، وذلك نحو إكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص وعدم الفيئة، وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما وليان ولا يعلم السابق منهما على الطلاق ونحو ذلك؛ لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد إذا أكره عليه، ولأنه إنما جاز إكراهه على الطلاق ليقع طلاقه فلو لم يقع لم يحصل
= أحكام القرآن لابن العربي (1/ 271)، مغني المحتاج (3/ 288)، حاشية قليوبي وعميرة (3/ 332)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 63)، إعلام الموقعين (3/ 100)، كشاف القناع (5/ 246)، شرح منتهى الإرادات (3/ 83).
(1)
سورة البقرة: 231.
(2)
رواه ابن ماجه 1/ 658 (2039)، وأبو داود 2/ 259 (2194)، والترمذيُّ 3/ 490 (1184) وقال: حسن غريب، والحاكم 2/ 216 (2800) وصححه، قال الحافظ في التلخيص:(3/ 209): "قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم صحيح وأقره صاحب الإلمام، وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن".
(3)
قال الهيثمي في "المجمع (4/ 246): "رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف". قال المناوي في الفيض القدير (6/ 220) بعد ذكر كلام الهيثمي: "فرمز المصنف لحسنه لا يحسن".
(4)
الفيض القدير (6/ 220).
(5)
20/ 64، 66
المقصود. وأما الإكراه بغير حق فقد اختلف الفقهاء هل يقع معه الطلاق أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن المكره لا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية الشافعية والحنابلة (1).
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(2)، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"(3)، والإغلاق هو الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان (4).
وقد جاءت بذلك عدد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية من ذلك الفتوى رقم (707) حيث ذكرت أن طلاق المستفتي زوجته بإكراه من أولياء الزوجة فلا يقع إن أثبت ذلك شرعًا، والفتوى رقم (827) حيث ذكرت أن طلاق الرجل بناء على أخذ زوجته بحلقه ومطالبته بطلاقها إن تحقق بذلك إكراه ملجئ فطلاقه لا يقع، والفتوى رقم (10811)
(1) المدونة الكبرى (6/ 24)، تفسير القرطبي (10/ 184)، مغني المحتاج (3/ 289)، المغني (8/ 259).
(2)
رواه ابن ماجه 1/ 659 (2045)، قال ابن الملقن في خلاصته (1/ 154): "رواه ابن ماجه من رواية
…
وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين وله طرق أخر".
(3)
رواه أحمد 6/ 276، وابن ماجه 1/ 660 (2046)، وأبو داود 2/ 258 (2193)، والحاكم 2/ 216 (2802) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 220): "رواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وله متابع فذكره".
(4)
الفائق في غريب الحديث (3/ 72)، النهاية في غريب الحديث (3/ 379).