الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم قال لها نتيجة غضب بينه وبين والدتها: محرم علي مثل أمي وأختي حيث أفتت بأن لا تأثير لهذا التحريم على عقد الزواج لوقوعه قبله، ولا تلزمه كفارة ظهار بل يلزمه كفارة يمين بالإقدام على زواجها. وفتواها رقم (16133) في حق من قال لخطيبته: اعتبريني مثل أخيك هذا أي اعتبريني محرمًا عليك مثل أخيك؛ لأنها حين التحريم ليست زوجة له، وكذلك فتواها رقم (3762)(1).
وبناء على اشتراط قيام الزوجية في الظهار فلا يصح الظهار من المطلقة ثلاثًا ولا المبانة والمختلعة وإن كانت في العدة؛ لأن الظهار تحريم وقد ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع، وتحريم المحرم نوع من العبث (2).
4 - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:
لا خلاف بين الفقهاء أن الزوج إذا شبه زوجته بظهر أمه أو شبه نفسها أو ذاتها أو جسمها أو بدنها أو قال: كلك أو جملتك أو أنت وأشار إليها ونحو ذلك مما يعبر به عن جملتها يكون مظاهرًا منها. واختلفوا في أي الأجزاء منها يكون تشبيهه بظهر الأم ظهارًا؟ على قولين:
الأول: ذهب الحنفية (3) إلى أن الرجل إذا شبه جزءًا شائعًا من المرأة كالنصف والربع والثلث أو ما يعبر به عن الكل كالرأس والرقبة والفرج والوجه يكون مظاهرًا لها؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكانت الإضافة إليها إضافة إلى جميع البدن. أما إن كان الجزء لا يعبر به عن الكل كاليد والرجل والأصبع ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا.
(1) 20/ 279، 281، 284.
(2)
بدائع الصنائع (3/ 232)، المهذب (2/ 112، 113)، المغني (8/ 577 - 578)، كشاف القناع (3/ 370).
(3)
بدائع الصنائع (3/ 233).
الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الجديد والحنابلة (1) إلى أن الظهار يكون بتشبيه كل عضو من أعضاء الزوجة شائعًا كان أو غير شائع إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك ما يذكر في معرض الإعزاز كالعين فلا يكون ظهارًا عندهم، واستثنى الحنابلة من ذلك الأعضاء غير الثابتة كالشعر والظفر والسن والريق والدم ونحو ذلك فلا يصح به الظهار عندهم.
وأما المرأة المشبه بها وهي في الأصل الأم فلا خلاف أنه إن شبه الزوجة بظهرها يكون ظهارًا واختلفوا فيما سوى ذلك. فذهب الحنفية (2) إلى أنه إن شبه الزوجة بذات الأم أو كل عضو منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ والفرج ونحو ذلك يكون مظاهرًا، بخلاف ما لو شبهها بعضو لا يحرم النظر إليه كالرأس أو الوجه أو اليد أو الرجل ونحو ذلك فلا يصير مظاهرًا؛ لأن هذه الأعضاء من أمه يحل له النظر إليها.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة (3) إلى صحة وقوع الظهار بتشبيه الزوجة بكل عضو من أعضاء الأم سواء كان مما يحرم النظر إليه أم لا؛ لأن العضو وإن لم يحرم النظر إليه إلا أنه يحرم أن يفعل به ما يباح في الزوجة وهو التلذذ والاستمتاع. إلا أن الشافعية خصوا ذلك بما لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز كالعين ونحو ذلك. على حين المالكية والحنابلة ذلك بالأجزاء الثابتة فقط كاليد والرجل والرأس ونحوها دون غيرها كالريق والدمع والكلام ونحو ذلك.
(1) الشرح الصغير (3/ 467)، روضة الطالبين (8/ 263)، مغني المحتاج (3/ 353)، المغني (8/ 564 ، 565)، كشاف القناع (5/ 369 - 370).
(2)
بدائع الصنائع (3/ 233).
(3)
بدائع الصنائع (3/ 231، 233)، الشرح الصغير (3/ 468)، شرح الخرشي (4/ 103)، حاشية الدسوقي (2/ 439)، روضة الطالبين (8/ 263)، مغني المحتاج (3/ 353)، المغني (8/ 564 ، 565)، كشاف القناع (5/ 369 - 370).