الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصداق
الصداق لغة: المهر، يكسر صاده ويفتح والكسر أفصح، يجمع جمع قلة على أَصْدِقَة وهو القياس، وجمع كثرة على صُدُق، يقال أصدق المرأة حين تزوجها إذا جعل أو سمى لها صداقا، وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعقر، والحباء، والعليقة (1).
وهو شرعًا: العوض المسمى في عقد النكاح أو ما يقوم مقامه (2).
مشروعيته:
الأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (3)، وقوله تعالى:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (4). ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها"(5)، وحديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال:"هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: "إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس
(1) المفردات مادة: صدق (ص: 282)، مختار الصحاح مادة: صدق (ص: 174)، المصباح المنير مادة: صدق (ص: 175)، لسان العرب مادة: صدق (10/ 197)، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: 257)، المطلع (ص: 326)، كشاف القناع (5/ 128).
(2)
المطلع (ص: 326)، كشاف القناع (5/ 128).
(3)
سورة النساء: 4.
(4)
سورة النساء: 25.
(5)
البخاري برقم (905، 1539، 4798، 4874)، ومسلمٌ برقم (1365).