الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز طلب الخلع في مثل هذه الحال في فتواها رقم (8420)(1).
حالة التحريم:
يكون الخلع محرمًا في صور ثلاث:
الأولى: إذا كانت حالهما مستقيمة وليس هناك ضرر يدعو إليه؛ لحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"(2)، وحديثه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المختلعات هن المنافقات"(3)، وفي رواية عن عقبة بن عامر قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات"(4). ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة.
ويرى الشافعية جوازه في هذه الحالة إذا وجد الرضا من الطرفين لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (5)، ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع (6).
فإذا خالع الزوج زوجته في هذه الحال صح في قول أكثر أهل العلم (7).
(1) 19/ 382.
(2)
رواه وأبو داود [2/ 268 (2226)]، والترمذيُّ [3/ 493 (1187)] وقال:"حسن".
(3)
رواه الترمذيُّ [3/ 492 (1186)] وقال: "حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي".
(4)
قال الهيثمي في المجمع (5/ 5) وقال: "رواه الطبراني وفيه قيس ابن الربيع وثقة الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح".
(5)
سورة النساء: 4.
(6)
المهذب (2/ 90).
(7)
المغني (8/ 177).
الثانية: إذا عضل الزوج زوجته ليحملها على طلبه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (1)، فإن خالعها في هذه الحال بلفظ الطلاق أو نيته بعوض فقد نص الحنابلة والشافعية على أن الطلاق يقع عليها رجعيا إن كان دون ثلاث، ولا يستحق العوض؛ لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض للنهي عنه كالبيع والنهي يقتضي الفساد. وإن كان بغير لفظ الطلاق وقلنا إن الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض، وإن قلنا إنه فسخ ولم ينو به الطلاق لم يقع شيء.
والقول بتحريم الأخذ من المرأة بالعضل هو قول الجمهور، بل نقل الإجماع فيه ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية (2)، حيث قالوا يكره عليه الأخذ في هذه الحال ديانة، فإن أخذ جاز ذلك حكما ولزم قضاء حتى لا تملك استرداده؛ لأن الزوج أسقط ملكه عنها بعوض رضيت به وهو من أهل الإسقاط والمرأة من أهل المعاوضة والرضا فيجوز في الحكم والقضاء.
الثالثة: ويحرم الخلع أيضا إذا كان حيلة على الأصح، كأن يكون حيلة على إسقاط يمين الطلاق أي الذي يقصد منه إبطال الطلاق المعلق، ولا يصح ولا يقع؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله ويترتب عليه أنه إذا فعل المحلوف عليه بعده حنث في يمينه لعدم صحة الخلع (3).
(1) سورة النساء: 19.
(2)
الإجماع لابن المنذر (ص: 83)، مراتب الإجماع (ص: 74)، بداية المجتهد (2/ 51)، المغني (8/ 178)، بدائع الصنائع (3/ 150).
(3)
كشاف القناع (5/ 231).