الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 -
ابن العم الشقيق وإن نزل.
13 -
ابن العم لأب وإن نزل.
ودليل ما ورد في الفقرة (1) إلى الفقرة (2) حديث: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر"(3).
14 -
الزوج: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (4).
15 -
المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم: لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق"(5).
ثانيًا: الوارثات من النساء:
وقد أجمع الفقهاء على إرث عشر منهن:
1 -
البنت: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (6).
2 -
بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وذلك قياسًا على البنت.
3 -
الأم: لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (7)
4 -
الجدة من جهة الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص.
(1) أخرجه البخاريُّ (6732)، ومسلمٌ (1615).
(2)
سورة النساء: 12.
(3)
أخرجه البخاريُّ [757 (2048)]، ومسلمٌ [2/ 1142 (1504)].
(4)
سورة النساء: 12.
(5)
رواه أبو داود (2895) وقال في بلوغ المرام لابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدى، توضيح الأحكام لابن بسام (5/ 165).
(6)
سورة النساء: 11.
(7)
سورة النساء: 11.
5 -
الجدة من قبل الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص، ودليل توريث الجدة من الجهتين حديث بريدة عن أبيه رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم"(1).
6 -
الاخت الشقيقة: لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (2).
7 -
الأخت لأب: لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (3).
8 -
الاخت لأم: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (4).
9 -
الزوجة: لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} (5).
10 -
المعتقة ومن لها ولاء العتاقة: لحديث: "الولاء لمن أعتق" متفق عليه (6)، ولأن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فورثها منه صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة أن مولى لها توفي ولم يترك
(1) صحيح البخاري برقم (338)، وصحيح مسلم برقم (1504).
(2)
سورة النساء: 176.
(3)
سورة النساء: 176.
(4)
سورة النساء: 12.
(5)
سورة النساء: 12.
(6)