الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوع الانكسار:
يكون الانكسار على فريق أو على فريقين أو على ثلاثة باتفاق الفقهاء ولا يتجاوز الأربعة باتفاقهم أما الأربعة فاختلف فيها الفقهاء على النحو الآتي:
1 -
يرى المالكية أن الانكسار لا يتجاوز ثلاث فرق وذلك لأنهم لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها لأنه لا يجتمع أربعة أصناف متعددة إلا في أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين ونصيب الجدتين ينقسم عليهما في كل منهما.
2 -
ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الانكسار يقع على أربع فرق، لأنهم يورثون أكثر من جدتين، فيكون نصيب الجدات وهو السدس من أصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين لا ينقسم عليهن إذا كن أكثر من اثنتين.
الترجيح: يترجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه أولى من حيث شموله لتوريث أكثر من جدتين.
كيفية التصحيح:
1 -
إذا كان الانكسار على فريق واحد وهو أصل اثنين.
مثال ذلك: بنت وعمان فيؤخذ رؤوس العمين (1) وتجعل جزء السهم ويضرب بها أصل المسألة، وحاصل الضرب هو مصح المسألة.
(1) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: 172)، والفوائد الجلية، عبد العزيز ابن باز (ص: 30).
2 × 2 = 4
بنت
…
1
…
2
عم
…
1
…
1
عم
…
-
…
1
2 -
إذا كان الانكسار على أكثر من فريق (ثلاث فرق، أو أربع فرق) فيعمل كالآتي:
أ- ينظر بين كل فريق وسهامه، فإما أن يتوافقا، وإما أن يتباينا، فإن توافقا فيرد الفريق إلى وفقه ويثبت وفقه مكانه، وإما إن يتباينا فيثبت ذلك الفريق بتمامه، ثم ينظر في الفريق الثاني مثل ذلك، ثم ينظر بين الفريق الثالث وسهامه ثم بين الفريق الرابع وسهامه كذلك.
ب- بعد ذلك ينظر بين المثبتات من الفرق أو وفقها بعضها مع بعض بالنسب الأربع (المماثلة، المداخلة، الموافقة، المباينة)، فإن تماثلت كلها فيكتفي بأحدها وهو جزء السهم، وإن تداخلت فيكتفي بأكثرها وإن توافقت فيضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن تباينت كلها فما ينتج من ضرب بعضها ببعض فهو جزء السهم.
ونكتفي بذكر مسألة واحدة لبيان ذلك.
مثال الموافقة: أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أختًا لأب وعشرة أعمام.
أصل المسألة من اثني عشر، للزوجات الربع ثلاثة وهن أربع لا تنقسم وتباين فنثبت جميع رؤوسهن، وللأخت الشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب