الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
من ينتسب إلى أبوي الميت أو أحدهم: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة لأم ومن يدلى بهم وإن نزلوا.
4 -
من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته: وهم الأعمام للأم والعمات مطلقًا وبنات الأعمام مطلقًا والخؤولة مطلقًا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا.
أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:
اختلف العلماء في ذلك:
1 -
ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وسعيد بن المسيب، وهو مذهب المالكية والشافعية إلى عدم توريث ذوي الأرحام ويجعل المال الموروث لبيت المال.
2 -
وذهب جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وهو مذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة إلا الزوج أو الزوجة.
الأدلة:
استدل المانعون بما يأتي:
1 -
أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا فدلّ ذلك على عدم استحقاقهم للإرث.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما"(1)، والعمة والخالة من ذوي الأرحام فيكون الحكم شاملًا لبقيتهم.
(1) أخرجه أبو داود في المراسيل، وروى موصولًا من طرق كلها لا تقوم بها حجة، نيل الأوطار (6/ 68).
واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بأدلة منها:
1 -
عموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (1) أي أحق بالتوارث في حكم الله.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"(2)، وذلك أنه جعل الخال وارثًا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب وهو من ذوي الأرحام فيلحق به غيره منهم.
الراجح:
القول بتوريث ذوي الأرحام هو الراجح لوضوح أدلتهم في الدلالة على التوريث، ولأن ذا الرحم له قرابة فيرث كذوي الفروض والعصبات عند عدمهم، ولأنه ساوى الناس في الإسلام وزاد عليهم بالقرابة فكان أولى بماله منهم، كما أنه أحق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته.
(1) سورة الأنفال: 75.
(2)
أخرجه أحمد (4/ 131)، وأبو داود برقم (2899)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [4/ 76 (6354)]، وابن ماجه برقم (2634) و (2738)، وابن حبّان [13/ 397 (6035)]، والدارقطنيُّ (4/ 85)، والحاكم [4/ 382 (8002)] كلهم من حديث المقدام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم عقبه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 129): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه من رواية المقدام ابن معدي كرب وصححه ابن حبان والحاكم وأنه على شرط الشيخين وابن القطان. وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله ويقول ليس فيه حديث قوي" أ. هـ.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 80): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معدي كرب
…
وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديثٌ حسنٌ وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس فيه حديث قوي".