الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
مثال: العول لخمسة عشر:
12 -
15
زوج
…
1/ 4
…
3
ابنتين
…
2/ 3
…
8
أب
…
1/ 6
…
2
أم
…
1/ 6
…
2
وما أصله أربعة عشرين يعول إلى سبعة وعشرين:
مثال ذلك:
24 -
27
زوجة
…
1/ 8
…
3
بنتان
…
2/ 3
…
16
أب
…
1/ 6
…
4
أم
…
1/ 6
…
4
وتسمى هذه المسألة بالمنبرية: لأنّ علي ابن أبي طالب رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فأجاب بها بقوله: وقد صار ثمن المرأة تسعًا ومضى في خطبته (1).
تصحيح الانكسار في الأصول:
الانكسار: هو عدم انقسام نصيب جماعة من الورثة عليهم انقسامًا خاليًا من الكسر.
(1) التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: 163).