الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} " (1).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (8435)، ورقم (18762)، ورقم (6723)، ورقم (15920)(2).
حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:
وإذا وقع بين الزوجين شقاق وخشي أن يؤدي بهما ذلك إلى العصيان استحب أن يبعث الحاكم حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة أمينين برضاهما فينظران بينهما ويفعلان ما يريان المصلحة فيه من جمع أو تفريق لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} (3). فإن لم يتمكنا من حل المشكلة انتقل الأمر إلى القضاء.
وقد نصت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية على ذلك في فتواها رقم (8736)، والفتوى رقم (4852)(4).
الخلع:
الخلع لغة: النزع والتجريد، تقول خلعت الثوب والرداء والنعل إذا نزعته وجردته، وخلع الرجل امرأته، واختلعت منه وخالعته إذا افتدت منه بمالها فطلقها
(1) رواه أبو داود [2/ 242 (2135)]، والحاكم (2/ 203) وقال:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
(2)
19/ 191، 207، 249، 378.
(3)
سورة النساء: 35.
(4)
19/ 375، 381.