الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية والشافعية في أصح قوليهم والحنابلة (1) وذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوبها (2).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بسنيتها في فتواها رقم (4026)، ورقم (3618)(3).
الحكمة من مشروعيتها: شرعت شكرًا لله تعالى على نعمة النكاح والزواج، ومن أجل إعلان النكاح وإشهاره بين الناس لا سيما وأن الشهود قد يموتون.
مقدار ما يولم به:
نقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره، وأن المستحب في ذلك على حسب حال الزوج قال القاضي عياض:"وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنهما على قدر حال الزوج، وقد يتيسر على الموسر الشاة فما فوقها"(4). فإن أولم بأكثر من شاة جاز، وإن أولم بشاة واقتصر على ذلك امتثالًا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أولم ولو بشاة".
وإن أولم بما دون ذلك جاز لما تقدم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس في نطع صغير، وحديث صفية بنت شيبة قالت: "أولم النبي صلى الله عليه وسلم على
(1) بدائع الصنائع (7/ 10)، حاشية ابن عابدين (6/ 347)، التمهيد لابن عبد البر (2/ 189)، حاشية الدسوقي (2/ 337)، مواهب الجليل (4/ 2)، المهذب (2/ 64)، الوسيط (5/ 275)، مغني المحتاج (3/ 245)، الإفصاح (2/ 140)، المغني مع الشرح الكبير (8/ 105)، الإنصاف (8/ 316)، كشاف القناع (5/ 166).
(2)
المهذب (2/ 64)، الوسيط (5/ 275)، مغني الحتاج (3/ 245)، المحلى (9/ 450).
(3)
19/ 90، 91.
(4)
شرح النووي على مسلم (9/ 218)، فتح الباري (9/ 335).