المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مقدار العوض في الخلع: - الفقه الميسر - جـ ٥

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌قسْمُ فِقه الأسرَة

- ‌المقدمة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعية النكاح:

- ‌الحكمة من مشروعية النكاح:

- ‌حكم النكاح:

- ‌أركان النكاح:

- ‌أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:

- ‌ثانيا: الصيغة:

- ‌ثالثًا: الولي:

- ‌شروط الولاية في النكاح:

- ‌انتقال الولاية بالعضل:

- ‌التوكيل في النكاح:

- ‌الإشهاد:

- ‌الشروط في النكاح:

- ‌الشروط الصحيحة:

- ‌الشروط الفاسدة:

- ‌صور من الأنكحة المنهي عنها:

- ‌الأولى: نكاح الشغار:

- ‌الثانية: نكاح المتعة:

- ‌الثالثة: نكاح التحليل:

- ‌الرابعة: نكاح السر:

- ‌الخامسة: النكاح بنية الطلاق:

- ‌المحرمات في النكاح:

- ‌ ما كان تحريمه مؤبدًا

- ‌النوع الأول: المحرمات بالنسب:

- ‌النوع الثاني: المحرمات بالصهر:

- ‌النوع الثالث: المحرمات بالرضاع:

- ‌ ما كان تحريمه مؤقتًا

- ‌الأول: المحرمات بالجمع:

- ‌الثاني: المحرمات بسبب الكفر:

- ‌الزواج من نساء أهل الكتاب:

- ‌حكم المشركات:

- ‌الخِطْبَة:

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:

- ‌أخذ رأي المرأة في النكاح:

- ‌الصفات المطلوبة في الزوجين:

- ‌تعدد الزوجات:

- ‌الصداق

- ‌مشروعيته:

- ‌حكم الصداق:

- ‌استحباب تسمية الصداق عند العقد

- ‌جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه:

- ‌ما يستقر به الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:

- ‌وليمة العرس

- ‌مشروعية الوليمة في العرس:

- ‌مقدار ما يولم به:

- ‌إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية:

- ‌حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:

- ‌حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:

- ‌حكم الضرب بالدفوف في العرس:

- ‌عِشْرة النساء

- ‌حكم حسن العشرة بين الزوجين:

- ‌صور من حقوق الزوج على الزوجة:

- ‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌القسمة للمرأة الجديدة

- ‌النشوز:

- ‌كيفية معالجة النشوز:

- ‌حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:

- ‌الخلع:

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من مشروعية الخلع:

- ‌حالات الخلع:

- ‌حالة الجواز:

- ‌حالة التحريم:

- ‌حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ:

- ‌هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها

- ‌مقدار العوض في الخلع:

- ‌هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا

- ‌وقت الخلع:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌الطلاق

- ‌مشروعية الطلاق:

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌الركن الأول: المطلق:

- ‌طلاق السكران:

- ‌الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق:

- ‌الركن الثالث: الصيغة:

- ‌طلاق الهازل واللاعب:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:

- ‌الطلاق السني:

- ‌الطلاق البدعي:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌مشروعية الرجعة:

- ‌أركان الرجعة:

- ‌شروط الرجعة:

- ‌الإشهاد على الرجعة:

- ‌ما تحصل به الرجعة:

- ‌حكم الرجعية:

- ‌الإيلاء

- ‌حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر:

- ‌شروطه:

- ‌ألفاظ الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:

- ‌نوع الفرقة بسبب الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌أركان الظهار:

- ‌شروط الظهار:

- ‌1 - أن يكون المظاهر مكلفًا:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:

- ‌4 - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:

- ‌هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها

- ‌5 - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:

- ‌تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:

- ‌تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:

- ‌ألفاظ الظهار:

- ‌آثار الظهار:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌العود الذي تجب به الكفارة:

- ‌ما ينتهي به حكم الظهار:

- ‌اللعان

- ‌مشروعية اللعان:

- ‌الحكمة من مشروعية اللعان:

- ‌شروط اللعان:

- ‌نكول الزوج عن اللعان

- ‌نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج

- ‌الآثار المترتبة على اللعان

- ‌هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق

- ‌باب استلحاق النسب

- ‌الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:

- ‌1 - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:

- ‌عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب:

- ‌زنا الزوجة وأثره على نسب المولود:

- ‌2 - أن تكون الزوجة مطلقة:

- ‌حكم لحوق النسب بالقيافة:

- ‌حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية:

- ‌نسب ولد الزنا:

- ‌حكم التبني

- ‌استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب:

- ‌كتاب العدة

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعية العدة:

- ‌شروط العدة:

- ‌أقسام المعتدات:

- ‌1 - الحامل:

- ‌2 - المتوفى عنها زوجها غير الحامل:

- ‌3 - ذات القروء:

- ‌4 - من لا تحيض ليأس أو صغر:

- ‌5 - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه:

- ‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:

- ‌حساب بداية العدة:

- ‌أحكام المعتدة:

- ‌1 - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه

- ‌2 - الإحداد:

- ‌الغلو في الإحداد:

- ‌انتهاء الإحداد بمضي المدة:

- ‌3 - خطبة المعتدة:

- ‌الاستبراء

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من استبراء الرحم:

- ‌ما يكون به الاستبراء:

- ‌الرضاع

- ‌مشروعية الرضاعة:

- ‌شروط الرضاع المحرّم:

- ‌1 - أن يكون باللبن خاصة:

- ‌2 - أن يكون اللبن لآدمية:

- ‌3 - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:

- ‌حد الرضعة الواحدة:

- ‌4 - أن تكون الرضعات في الحولين:

- ‌ما يثبت به الرضاعة:

- ‌أثر الرضاعة:

- ‌الحضانة

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌الحق في الحضانة:

- ‌شروط الحضانة:

- ‌ترتيب الحاضنين:

- ‌أجرة الحضانة:

- ‌الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين:

- ‌هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي

- ‌أثر السن في إنهاء الحضانة:

- ‌النفقات

- ‌الأسباب الموجبة للنفقة:

- ‌نفقة الزوجة:

- ‌شروط وجوب النفقة للزوجة:

- ‌مقدار ما يجب من النفقة:

- ‌المعتبر في تقدير النفقة:

- ‌وقت وجوب النفقة:

- ‌نفقة المطلقة:

- ‌أسباب سقوط النفقة

- ‌حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:

- ‌نفقة الأقارب:

- ‌شروط وجوب نفقة الأقارب:

- ‌مقدار النفقة:

- ‌نفقة المماليك:

- ‌مقدار الواجب من النفقة للمملوك:

- ‌حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج:

- ‌حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق:

- ‌نفقة البهائم:

- ‌حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريف الفرائض:

- ‌أهمية علم الفرائض:

- ‌الأصل في مشرعية الفرائض:

- ‌التركة

- ‌الحقوق المتعلقة بالتركة:

- ‌أركان الإرث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الأوّل: الرق:

- ‌الثاني: القتل:

- ‌الثالث: اختلاف الدين:

- ‌موانع الإرث المختلف فيها:

- ‌الأول: الردة:

- ‌الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار:

- ‌الثالث: الدور الحكمي:

- ‌الورثة:

- ‌أولًا: الوارثون من الرجال:

- ‌ثانيًا: الوارثات من النساء:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌الأول: الفرض:

- ‌توريث الجدات:

- ‌إرث الجدة ذات القرابتين:

- ‌ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:

- ‌الثاني: الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌أولًا: العصبة بالنسب:

- ‌ثانيًا: العصبة بالسبب:

- ‌شرط إرث العصبة بالسبب:

- ‌جهات العصبة:

- ‌الترتيب بين جهات العصبة:

- ‌الحجب:

- ‌أهمية الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - حجب الأوصاف:

- ‌2 - حجب أشخاص:

- ‌قواعد حجب الحرمان بالشخص:

- ‌المشرَّكة:

- ‌مثال المشاركة:

- ‌الجد والإخوة:

- ‌حساب المواريث

- ‌العول

- ‌العول وخلاف العلماء فيه:

- ‌أصول المسائل التي تعول:

- ‌تصحيح الانكسار في الأصول:

- ‌وقوع الانكسار:

- ‌كيفية التصحيح:

- ‌الإرث بالرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌أقوال العلماء في الرد:

- ‌طريقة حساب مسائل الرد:

- ‌توريث ذوي الأرحام:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌المناسخات

- ‌أحوال المناسخة:

- ‌التوريث بالتقدير والاحتياط:

- ‌ميراث الحمل

- ‌شروط إرث الحمل:

- ‌مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:

- ‌ميراث الخنثى

- ‌كيفية توريث الخنثى المشكل:

- ‌مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط:

- ‌ميراث المفقود

- ‌مقدار مدة انتظار المفقود:

- ‌كيفية إرث المفقود:

- ‌كيفية الإرث من المفقود:

- ‌ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:

- ‌كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:

- ‌الميراث بالولاء:

- ‌الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

- ‌من يرث بالولاء:

- ‌شروط الإرث بالولاء:

- ‌ميراث المطلقة:

- ‌الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):

- ‌حكم الصلح (التخارج):

- ‌كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به:

- ‌قسمة التركات

- ‌أهمية ذلك:

- ‌أنواع التركة:

الفصل: ‌مقدار العوض في الخلع:

‌مقدار العوض في الخلع:

اختلف الفقهاء في مقدار عوض الخلع هل يجوز أن يكون أكثر من صداق المرأة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الخلع يجوز بكل ما رضي به الطرفان من قليل أو كثير سواء كان مساويًا لصداق المرأة أو كان أقل منه أو أكثر، وإليه ذهب المالكية والشافعية (1).

واستدلوا بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (2)، حيث رفع سبحانه الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء من غير فصل بين ما إذا كان مهر المثل أو زيادة عليه فيجب العمل بإطلاق النص، ولأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسها وقد قال الله تعالى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (3). ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"تردين عليه حديقته ويطلقك؟ " قالت: نعم وأزيده، قال:"ردي عليه حديقته وزيديه"(4). وما روي عن الربيع بنت معوذ قالت: "اختلعت فيما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان"(5).

(1) المهذب (2/ 93)، روضة الطالبين (7/ 374)، فتح الباري (9/ 397)، بداية المجتهد (2/ 51)، تفسير القرطبي (3/ 140).

(2)

سورة البقرة: 229.

(3)

سورة النساء: 4.

(4)

رواه الدارقطني في سننه (3/ 254)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 288):"هذا إسناد لا يصح".

(5)

أخرجه ابن الجعد (ص: 350)(2414)، والبيهقيُّ (7/ 315). قال الحافظ في تغليق التعليق (4/ 461):"إسناده حسن، وله شاهد في الموطأ".

ص: 84

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بجواز الزيادة في فتواها رقم (357)(1)، وكانت الزوجة هي الطالبة للخلع لعدم رضاها بالزوج.

القول الثاني: أن الخلع يكره بأكثر من صداق المرأة وهو مذهب الحنفية والحنابلة (2).

واستدلوا بحديث ابن عباس: أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (3)، وما روي عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فقال: "أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ " قالت: نعم وزيادة، قال:"أما الزيادة فلا"(4)، وعن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة فلا ولكن حديقته" قالت: نعم فأخذها له وخلا سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه أبو الزبير

(1) 19/ 408.

(2)

مختصر اختلاف العلماء للرازي (2/ 464)، بدائع الصنائع (3/ 150)، الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 79)، شرح فتح القدير (4/ 215)، البحر الرائق (4/ 82 - 83)، المغني (8/ 175)، الإنصاف (22/ 45)، كشاف القناع (5/ 213).

(3)

رواه ابن ماجه في سننه [1/ 663 (2056)]، وصححه ابن حجر في الدراية (2/ 75)، وأصله في البخاري بدون الزيادة.

(4)

أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 321) عن غندر عن ابن جريج به وقال: "خالفه الوليد عن ابن جريج أسنده عن عطاء عن ابن عباس والمرسل أصح".

ص: 85