الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء سمع لهوا فرجع فلقيه الذي دعاه فقال له مالك رجعت ألا تدخل فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمله"(1) ولأنه بالجلوس يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة إلى ذلك فمنع منه كما لو قدر على إزالته (2).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا كله في فتاواها رقم (13959)، ورقم (20422)، ورقم (1938)، ورقم (13315)(3).
حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:
وإذا صنعت الوليمة لأكثر من يوم فالإجابة لليوم الأول تكون واجبة على نحو ما تقدم، وفي اليوم الثاني تكون مستحبة، وأما اليوم الثالث فتكره الإجابة لها؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة"(4).
حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:
اختلف الفقهاء في وجوب الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها وكان مفطرا:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح من
(1) أخرجه الديلمي في الفردوس برقم (5621). قال الزيلعيُّ في نصب الراية (4/ 346): "رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده
…
ورواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية حدثنا ابن وهب به سندًا ومتنًا، ورواه بن المبارك في كتاب الزهد والرقائق موقوفًا على أبي ذر". ونحو ذلك قال الحافظ في الدراية (2/ 267).
(2)
المغني مع الشرح الكبير (8/ 109، 111).
(3)
19/ 107، 108، 135، 137.
(4)
رواه ابن ماجه [1/ 617 (1915)]. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 108): "هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذيّ".
مذهبهم والحنابلة إلى استحبابه (1)، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك"(2). والأولى له الأكل؛ لأن ذلك أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه.
الثاني: ذهب الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوب الأكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن كان مفطرًا فليطعم"، ولأن المقصود منه الأكل فكان واجبا.
أما الصائم فلا يخلو إما أن يكون صومه واجبًا أو تطوعًا، فإن كان واجبًا أجاب ولم يفطر؛ ولكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك الأكل. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم"(3)، قوله فليصل أي فليدعو. ولأن الفطر في الصوم الواجب غير جائز فإن الصوم واجب والأكل غير جائز.
وإن كان صومًا تطوعًا استحب له الفطر والأكل (4) إذا كان في ذلك إجابة لأخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه؛ لحديث أبي سعيد الخدري أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه طعاما فدعاهم فلما دخلوا وضع الطعام فقال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعاكم أخوكم وتكلف لكم وتقول إني صائم؟ أفطر، وصم يومًا مكانه إن شئت"(5)، ولأن له الخروج من الصوم ما دام أنه تطوع.
(1) حاشية الدسوقي (2/ 338)، مواهب الجليل (4/ 5)، شرح النووي على مسلم (9/ 236)، مغني المحتاج (3/ 248)، المغني (8/ 108)، الإنصاف (8/ 322).
(2)
رواه مسلم برقم (1430).
(3)
رواه مسلم برقم (1431).
(4)
المبسوط (3/ 70)، المغني (8/ 108)، الإنصاف (8/ 322).
(5)
قال الهيثمي في المجمع (4/ 53): "رواه الطبراني في الأوسط وفيه حماد بن أبي حميد وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات".