الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرام (1)، على أن ذلك لا يسقط حقها في الاستمتاع به فلها أن تطالبه بالوطء، وإذا طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره على أن يكفر حتى يطأ؛ لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لها المطالبة بإيفاء حقها ودفع التضرر عنها وفي وسعه إيفاء حقها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويجبر عليه لو امتنع.
كفارة الظهار:
كفارة الظهار أحد ثلاثة أمور على الترتيب: إعتاق رقبة لمن يجد ذلك، ثم صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة، ثم الإطعام لمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام.
ولحديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فشكت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يعتق رقبة"، قالت: لا يجد، قال:"فيصوم شهرين متتابعين"، قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال:"فليطعم ستين مسكينا"، قالت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال:"فإني سأعينه بعرق من تمر"، قالت: يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخر، قال: "قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى
(1) أحكام القرآن للجصاص (3/ 635)، المبسوط (6/ 230).
(2)
سورة المجادلة: 3 - 4.
ابن عمك" (1).
ولحديث سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه حين ظاهر من امرأته في شهر رمضان ثم وقع عليها في إحدى لياليه فقد قال له صلى الله عليه وسلم: "اعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، قال:"فصم شهرين"، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال:"فأطعم ستين مسكينا"، فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وُحُشًا ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك
…
" (2)، فمن وجد رقبة يستغني عنها أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ووجدها به لم يجزئه إلا الإعتاق.
(1) أبو داود برقم (2214)، وابن حبان [10/ 108 (4279)]، والبيهقيُّ (7/ 392). قال الشوكاني في نيل الأوطار (7/ 55): "رواه أبو داود، ولأحمد معناه لكنه لم يذكر قدر العرق وقال فيه: فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، ولأبي داود في رواية أخرى والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعًا وقال: هذا أصح
…
حديث خولة سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده محمَّد بن إسحاق".
(2)
رواه أحمد (4/ 37)، والدارميُّ [2/ 217 (2273)]، وابن ماجة برقم (2062)، والترمذيُّ برقم (3299) وقال:"حسن"، والبيهقيُّ (7/ 385)، والحاكم [2/ 221 (2815)]، وقال عقبه: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
…
".
قال الحافظ في التلخيص (3/ 221): "فرواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر
…
وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة. قلت: حكى ذلك الترمذيُّ عن البخاري". قال ابن الملقن في الخلاصة (2/ 229): "لكن قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا إسناد على شرط الشيخين، قلت: ومن هذا الطريق أخرجه الترمذيُّ وقال حديثٌ حسنٌ".