الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
النسب: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع: وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الأخوة والأخوات وبنو الإخوة الأشقاء أو من الأب، والأعمام من الأبوين أو من الأب وبنوهم وذلك لقوله تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (1).
3 -
الولاء: والمراد به ولاء العتق، ويورث به من جانب واحد فقط وهو المعتق، لأنه أنعم على عتيقه بالحرية لما ورد في حديث بريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أنما الولاء لمن أعتق"(2).
ويضيف المالكية والشافعية سببًا رابعًا وهو بيت المال.
موانع الإرث:
يتفق الفقهاء على أن موانع الإرث ثلاثة:
الأوّل: الرق:
وهو عجز حكمي يلحق الإنسان بسبب الكفر، وذلك لأنّ الرقيق وما ملكت يده لسيده.
الثاني: القتل:
يتفق الفقهاء على أن القتل العمد العدوان من الوارث لمورثه يمنعه من الإرث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزوجين: "فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل
(1) سورة الأنفال: 75.
(2)
أخرجه البخاريُّ [2/ 757 (2048)]، ومسلمٌ [2/ 1142 (1504)].
صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته" (1).
ويختلفون فيما عدا ذلك وفقًا للآتي:
1 -
يرى الحنفية أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ كلها تمنع الإرث دون القتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون فلا يمنع من الإرث لعدم الإثم فيها.
2 -
ويرى المالكية أن القتل خطأ يمنع من الإرث ومن الدية فقط ويرث من غيرها.
3 -
ويرى الشافعية وهو رواية عن أحمد أن القتل مطلقًا مباشرة أو تسببًا بحق أو بغيره مضمونًا أو غير مضمون يمنع الإرث، لأنّ توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل.
4 -
ويرى الحنابلة أن القتل المضمون بدية أو كفارة كشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والمجنون والنائم يمنع من الإرث دون ما ليس بمضمون كالقصاص والحد فلا يمنع من الإرث.
(1) رواه ابن الجارود في المنتقى (ص: 247)، (967)، والدارقطنيُّ في سننه (2/ 73)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 221). قال الدارقطنيُّ عقبه: محمَّد بن سعيد الطائفي ثقة. قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 242) بعد أن ذكر قول الدارقطني: "الحسن بن صالح مجروح، قال ابن حبّان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات". قال ابن عبد الهادي في تنقيحه للتحقيق (3/ 122 - 123): "وقال الحاكم الحسن ابن صالح عشرة ليس فيهم مطعون غير الحسن بن صالح العجلي. وروى هذا الحديث ابن ماجة. وقد فرَّق شيخنا في التهذيب بين عمرو بن شعيب وبين عمرو بن سعيد لأن في بعض النسخ هذا الحديث عن عمرو بن سعيد وكذلك هو في الأطراف لأبي القاسم وهو خطأ هكذا قال شيخنا في التهذيب وعند الدارقطني أنه الطائفي وقد قال بعض الحفاظ في هذا الحديث إنه منكر وقال أبو محمَّد الظاهري في كتاب الفرائض له هذا الخبر عندنا ضعيف" أ. هـ.