الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الاثنتين وكان بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتها أن له الرجعة في العدة نقل ذلك غير واحد من الفقهاء منهم ابن المنذر وابن حزم والموفق (1).
أركان الرجعة:
يرى الحنفية أن الرجعة لها ركن واحد هو كل ما يدل عليه من قول أو فعل (2). ولها عند الجمهور والمالكية ثلاثة أركان هي: زوج مرتجع، وصيغة، وزوجة.
شروط الرجعة:
يشترط لصحة الرجعة ما يأتي (3):
1 -
أن تكون المرأة مدخولا بها: فإن لم تكن كذلك فلا يملك الزوج رجعتها لعدم وجوب العدة في حقها ودليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ
= [2/ 215 (2797)] وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقيُّ (7/ 321). قال الحافظ في التلخيص (3/ 218):"أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس". وقال صاحب تحفة المحتاج (2/ 401): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين".
(1)
الإجماع لابن المنذر (ص: 80، 89)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص: 75)، بداية المجتهد (2/ 63)، المغني (8/ 470، 476).
(2)
(3/ 183).
(3)
انظر حاشية ابن عابدين (3/ 400)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 429)، مغني المحتاج (3/ 335 - 336)، كشاف القناع (5/ 342)، دقائق المنتهى (3/ 147)، مطالب أولي النهى (5/ 477).
تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (1).
وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (157)، وفتواها رقم (872)، والفتوى رقم (9881) وغيرها (2).
2 -
أن تكون بعد طلاق رجعي: أي بأن لم يستكمل الزوج نصابه في عدد الطلقات وهو ثلاث طلقات في الحر وطلقتان في العبد. فإن لم يكن الطلاق رجعيًا بأن استكمل الزوج عدد الطلقات فلا تحل له المرأة حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويصيبها ثم يطلقها كما تقدم.
فإن كان الطلاق بعوض لم يملك الزوج مراجعة المرأة؛ لأنه يكون عندئذ طلاقًا بائنًا والعوض لمنع الرجعة فلو كان للزوج حق الرجعة لم يكن له فائدة.
وهذا ما جاءت به فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية رقم (5170)، والفتوى رقم (61)، والفتوى رقم (73) وغيرها (3).
3 -
أن تكون الرجعة في العدة: لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (4). فإن انتهت عدتها فلا سبيل للزوج عليها إلا برضاها وعقد جديد.
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (1685)(5).
(1) سورة الأحزاب: 49.
(2)
20/ 59، 60، 61.
(3)
20/ 62، 131، 132.
(4)
سورة البقرة: 228.
(5)
(20/ 248).