الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 -
يشترط في حالة كون المحضون أنثى تشتهى والحاضن ذكرًا أن يكون محرمًا لها زمن الحضانة. فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت لما يترتب على ذلك من المحظورات (1).
ترتيب الحاضنين:
يحق للحاضن المطالبة بالحضانة حسب الترتيب الآتي:
الأم: فأحق الناس في المطالبة بالحضانة الأم ما لم تتزوج إذا توافرت فيها شروط الأهلية الأخرى المتقدم ذكرها. وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (2). قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح"(3).
ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره قريبا. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: "أن عمر خاصم امرأته أم ابنه عاصم إلى أبي بكر إذ طلقها وقال: أنا أحق به، فقال له أبو بكر: ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه وقضى أبو بكر لها به"(4).
ولأن الأم أقرب إلى الطفل وأشفق عليه والأب لا يتولى الحضانة بنفسه بل يدفعه إلى امرأته وأمه أولى به من امرأة أبيه.
(1) بدائع الصنائع (4/ 43)، حاشية ابن عابدين (3/ 557)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 529)، مغني المحتاج (3/ 454)، كشاف القناع (5/ 497).
(2)
المغني (9/ 298 - 299).
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص: 79)، المغني (9/ 298 - 299).
(4)
أخرجه عبد الرزاق [7/ 154 (12601)] ، وابن حزم في المحلى (10/ 327). ولابن أبي شيبة نحوه من طريق سعيد بن المسيب.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (14806)(1).
الجدة أم الأم: إذا تزوجت الأم أو أسقطت حقها في الحضانة انتقل الحق إلى أمها لقربها ولأنها في معنى الأم من حيث كمال الشفقة على المحضون (2).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك في فتواها رقم (14806)(3).
الأب: تنتقل الحضانة إليه بعد الأم وأم الأم؛ لأنه أقرب إلى المحضون وأكثر شفقة من غيره.
الجدة أم الأب: لأنه تدلي بمن هو أحق، وتقدم على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان.
الجد أبو الأب؛ لأنه بمنزلة الأب.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ترجيح جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وإنما رجحت الأم على الأب لأنها أنثى ولأنها أشفق على الطفل وأصبر عليه. وبناء على هذا فترجح الجدة أم الأب على أم الأم، وترجح الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم بخلاف جهة الأمومة فإنها إنما ترتبط مع المحضون برابطة الرحم (4).
أخوات المحضون: لأنهن يشاركنه في النسب، وتقدم الأخت لأبوين لقوة
(1) 21/ 193.
(2)
المغني (9/ 306).
(3)
21/ 193.
(4)
مجموع الفتاوى (34/ 122 - 123)، زاد المعاد (5/ 392).