الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية: أن يتزوجها ويشترط عليه في العقد أنه إذا أحلها طلقها فهو باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح والشافعية في الأصح وأبي يوسف من الحنفية لعموم النهي، ولأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت له.
وذهب الحنفية إلى صحة هذا النكاح وبطلان الشرط وهو قول عند الشافعية والحنابلة، إلا أنه يكره بهذا الشرط؛ لأنه ينافي المقصود من النكاح.
الثالثة: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد دون أن يذكراه في العقد، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه إلى صحته لخلوه مما يفسد العقد أشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن الشرط إنما يبطل بما شرط فيه لا بما قصد به (1).
وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة هذا النكاح لعموم النهي، ولأنه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرطه في العقد (2).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية ببطلان نكاح التحليل بجميع صوره المذكورة في فتواها رقم (10726)(3).
الرابعة: نكاح السر:
يرى الحنفية أن نكاح السر هو ما لم يحضره الشاهدان، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن نكاح السر هو ما توافر فيه الإشهاد مع التواصي على كتمانه كما هو الشأن في بعض صور ما يسمى الآن بنكاح المسيار، غير
(1) بدائع الصنائع (3/ 187)، حاشية ابن عابدين (2/ 540)، الحاوي الكبير (9/ 332 - 333)، مغني المحتاج (3/ 183)، المغني (7/ 574)، كشاف القناع (5/ 95).
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 258 - 259)، المغني (6/ 645)، كشاف القناع (5/ 94)
(3)
18/ 438.
أن المالكية في المشهور عندهم يشترطون أن يوصي الزوج الشهود خاصة بالكتمان حين العقد، سواء أُوصي غيرهم بذلك أم لا (1).
ونكاح السر على تعريف الحنفية نكاح باطل عند عامة الفقهاء وهو من جنس السفاح (2)؛ لأن الإشهاد في النكاح إما ركن أو شرط لصحة العقد.
وأما على تعريف الجمهور فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحته مع الكراهة؛ لأن النكاح لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما، وهو مكروه؛ لحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أعلنوا النكاح"(3)، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف"(4) رواه الترمذيُّ، وحديث أبي هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر"(5) رواه الطبراني، وحديث علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقال: "ما هذا؟ " فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: "كمل
(1) بدائع الصنائع (2/ 253)، فتح القدير (3/ 200)، حاشية الدسوقي (2/ 236، 237)، الأم (5/ 23، و 7/ 249)، المغني (7/ 343).
(2)
مجموع الفتاوى لشيخ الإِسلام ابن تيمية (33/ 158).
(3)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 289): "رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات".
(4)
رواه الترمذيُّ [3/ 398 (1089)]، وقال:"غريب حسن في هذا الباب". قال الحافظ في التلخيص (4/ 201): "الترمذيُّ، وابن ماجه، والبيهقيُّ، عن عائشة، وفي إسناده خالد بن الياس وهو منكر الحديث قاله أحمد، وفي رواية الترمذيُّ عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذيُّ، وضعفه ابن الجوزي من الوجهين، نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير: "أعلنوا النكاح". وقال الهيثمي (4/ 289): "وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح" رواه أحمد والبزار والطبرانيُّ في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات".
(5)
مسند الشاميين [2/ 61 (921)]. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 285): "رواه الطبراني في الأوسط عن محمَّد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات".