الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:
أما إذا شبه الرجل الزوجة بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤقتًا كأخت امرأته، وعمتها، أو بالأجنبية فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (1)، إلى أن ذلك لا يعتبر ظهارًا؛ لأنه شبهها بمن لا تحرم على التأبيد كالحائض والمُحْرِمة من نسائه.
وذهب المالكية والحنابلة في المذهب عندهم (2) إلى أن ذلك يعتبر ظهارًا؛ لأنه شبهها بمحرَّمة عليه وقت الظهار فأشبه ما لو شبهها بالأم.
تشبيه الزوجة بظهر من يحرم من الرجال: إذا شبه زوجته بظهر أبيه أو غيره من الرجال كابنه أو أخيه ونحو ذلك فلا يكون ظهارًا عند الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية، والحنابلة في رواية (3)، قال ابن قدامة: وهو قول أكثر العلماء؛ وذلك لعدم ورود الشرع به، ولأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع.
والمذهب عند المالكية والحنابلة (4) أنه يكون ظهارًا، وهو مروي عن جابر بن زيد. واشترط الحنابلة النية أو القرينة. واستدلوا بأن ظهر الرجل حرام كظهر الأم.
(1) بدائع الصنائع (3/ 233 - 234)، مغني المحتاج (3/ 354)، المغني (8/ 557)، الإنصاف
(2)
حاشية الدسوقي (2/ 442 - 443)، شرح الخرشي (4/ 106)، المغني (8/ 557)، الإنصاف (9/ 195)، كشاف القناع (5/ 369).
(3)
بدائع الصنائع (3/ 233)، الكافي لابن عبد البر (1/ 283)، حاشية الدسوقي (2/ 444)، حاشية العدوي (2/ 135)، الأم (5/ 278)، المهذب (2/ 112)، الوسيط (6/ 32)، روضة الطالبين (8/ 265)، المغني (8/ 558).
(4)
الكافي لابن عبد البر (1/ 283)، الشرح الصغير (3/ 472، 474، 473)، حاشية الدسوقي (2/ 444)، حاشية العدوي (2/ 135)، المغني (8/ 558)، الإنصاف (9/ 195)، كشاف القناع (5/ 370).