الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم إلى أن العبرة في ذلك بنية الرجل، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا وإن نوى به اليمين كان يمينًا (1).
الثاني: وذهب المالكية إلى أن ذلك يقع به طلاق ويكون باتًا إلا أن ينوي أقل من ذلك في غير المدخول بها (2).
ألفاظ الظهار:
يقسم الفقهاء ألفاظ الظهار إلى صريحة وكناية، فالصريح: أن يقول: أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار صريح بالإجماع نقله غير واحد من الفقهاء (3). وكذلك قوله أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي فهو ظهار بمنزلة عليَّ؛ لأن هذه الألفاظ في معناه (4). وكذا قوله أنا منك مظاهر، أو قد ظاهرتك، أو أنت علي كبطن أمي أو كفخذ أمي أو كفرج أمي فهذا كله يكون مظاهرًا سواء نوى الظهار أولا؛ لأن هذا صريح في الظهار فلو نوى به غيره لم يقبل منه (5).
والكناية ما يحتمل الظهار وغيره كما لو قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي فقد
(1) بدائع الصنائع (3/ 232)، المهذب (2/ 83)، روضة الطالبين (8/ 31)، مغني المحتاج (3/ 283 - 284)، المغني (8/ 558)، الإنصاف (8/ 490)، كشاف القناع (5/ 253).
(2)
الشرح الصغير (3/ 473)، شرح الخرشي (4/ 106)، حاشية الدسوقي (2/ 444).
(3)
الإجماع لابن المنذر (ص: 84)، الإفصاح لابن هبيرة (2/ 163)، بداية المجتهد (2/ 124)، المغني (8/ 556).
(4)
المغني (8/ 558)، مغني المحتاج (3/ 353).
(5)
بدائع الصنائع (3/ 231).
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية والحنابلة في الأظهر (1) إلى أنه كناية لا يكون ظهارًا إلا بالنية، فإن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى به الكرامة كان كرامة، وإن نوى به الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى به اليمين كان إيلاء؛ لأن اللفظ يحتمل كل ذلك، ويستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم فلم ينصرف إليه بغير نية ككنايات الطلاق.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الرأي في فتواها رقم (818)، ورقم (557)، ورقم (14609)، (19314)، وفتواها رقم (20889)(2).
واختلفوا في قوله: "أنت علي حرام" على ثلاثة أقوال:
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (3) إلى أن المعتبر فيه النية فإن نوى به الظهار كان ظهارًا وإلا فلا. ووجه ذلك أن التحريم يتنوع فمنه ما يكون بظهار وبحيض وإحرام وصيام فلا يكون صريحًا في واحد منها ولا ينصرف إليه بغير النية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق.
الثاني: وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم (4) إلى أن ذلك ظهار نواه أم لا، وممن قال به عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي. واستدلوا بما رواه الأثرم بإسناده عن ابن العباس في الحرام "أنه تحرير رقبة
(1) بدائع الصنائع (3/ 231)، الأم (5/ 296)، المهذب (2/ 112)، الوسيط (6/ 31)، روضة الطالبين (8/ 263، 268)، مغني المحتاج (3/ 355)، الإنصاف (9/ 193).
(2)
20/ 276، 274، 303، 315، 321.
(3)
بدائع الصنائع (3/ 232)، المهذب (2/ 83)، الوسيط (5/ 376)، روضة الطالبين (8/ 28 - 29)، مغني المحتاج (3/ 282 - 355، 283)، الإفصاح (2/ 163 - 164)، الإنصاف (8/ 486)، و (9/ 196)، كشاف القناع (5/ 253).
(4)
المغني (8/ 303)، الإنصاف (8/ 486)، و (9/ 196)، كشاف القناع (5/ 253).