الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أنه في الوقت الحاضر أصبح العالم كبلد واحد، حيث توفرت وسائل الاتصالات وكثرت أجهزة الإعلام المختلفة وأصبح من اليسير البحث عن المفقود مقارنة بالزمن السابق. وهو الراجح إن شاء الله تعالى.
كيفية إرث المفقود:
إذا مات مورثه قبل الحكم بموته فإن المفقود يرثه فيوقف نصيبه له كاملًا ويعامل بقية الورثة باليقين، فمن كان محجوبًا لم يعط شيئًا، ومن كان ينقصه أعطى الأقل، ومن كان لا ينقصه أعطى إرثه كاملًا.
مثال: مات شخص عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود، فتعطى الزوجة الثمن لأنه اليقين والجدة السدس لأنّ المفقود لا ينقصها، ولا يعطى العم شيئًا لأنّ المفقود يحجبه، ويوقف الباقي.
كيفية الإرث من المفقود:
إذا انقضت المدة المحددة لاحتمال حياته أو حكم القاضي بموته فإنها تقسم تركته على من كان وارثًا له حين الحكم بوفاته (1).
ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:
والمراد بذلك كل من لم يعلم موتهم بسبب حادث أتلفهم جميعًا، فلم يعرف أيهم مات أولًا كحادث الغرق والهدم وحوادث الطائرات والقطارات والسيارات والقتال ونحو ذلك.
(1) المبسوط للسرخسي (20/ 45)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 241)، وروضة الطالبين (ص: 1010)، والشرح الكبير على المقنع (18/ 225)، وانظر تسهيل الفرائض، محمَّد عثيمين (ص: 89).
لوفاة الغرقى ونحوهم خمس حالات:
1 -
أن يعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم بالإجماع.
2 -
أن يعلم موتهم جميعًا في وقت واحد، فلا توارث بينهم إجماعًا لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
3 -
أن يجهل واقع موتهم فلم يعلم هل سبق أحدهم أو ماتوا جميعًا.
4 -
أن يعلم أن موتهم بالترتيب ولكن لا يعلم عين المتأخر.
5 -
أن يعلم تأخر أحدهما بالموت عن الآخر ثم ينسى.
وفي هذه الحالات الثلاث يختلف العلماء في توريث بعضهم من بعض على ما يأتي:
1 -
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما الإرث للأحياء من الورثة دون من مات معه وهو مروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم، لأنه لم يتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ولأن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض بل جعل إرثهم للأحياء من ورثتهم.
2 -
ويرى أحمد وهو الظاهر من مذهبه أنه يرث بعضهم من بعض، وقيل يرث كل منهما صاحبه من ماله الخاص دون ما يرثه من الميت معه، فيقدر أحدهما مات أولًا ويورَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ثم يعمل بالثاني مثل ذلك.
ويروى ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهم، فإن عمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون في الشام فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكُتب عن ذلك إلى عمر فأمر: "أن