الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستبراء
الاستبراء لغة: طلب البراءة تقول استبرأت المرأة إذا طلبت براءة رحمها من الحبل (1).
وشرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين (2).
مشروعيته:
الأصل في مشرعية الاستبراء السنة ومنها حديث رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبًا قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم" رواه أحمد وأبو داود (3).
الحكمة من استبراء الرحم:
الحكمة منه تجنب اختلاط الأنساب.
ما يكون به الاستبراء:
يكون استبراء الأمة الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة لعموم قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4)، وحديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس ورفعه: "لا توطأ حامل
(1) المصباح المنير مادة: "بري"(ص: 30).
(2)
الروض المربع (ص: 452).
(3)
رواه أحمد (4/ 108)، وأبو داود برقم (2158).
(4)
سورة الطلاق: 4.
حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (1) رواه أحمد وأبو داود.
وأما الآيسة والصغيرة فتستبرآن بمضي شهر لأنه يقوم مقام حيضة.
(1) أحمد (3/ 62)، وأبو داود برقم (2157). والحاكم في المستدرك [2/ 212 (2790)]، وقال:"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال الحافظ في الفتح (4/ 434):"أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح". وقال في التلخيص (1/ 173): "وإسناده حسن". وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 83): "رواه أحمد وأبو داود من رواية أبي سعيد الخدري وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان".