الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى سعيد عن سفيان عن ابن أبي الزناد قال: "سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال أبو الزناد قلت: سنة؟ قال: سنة"(1). قال الشافعي رحمه الله: "والذي يشبه قول سعيد سنة أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم"(2).
نفقة الأقارب:
الأصل في وجوب نفقة الوالدين والأولاد الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب ففي نفقة الولد قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (3)، حيث أوجب سبحانه النفقة للحامل إلى وضع الحمل ثم أوجب أجر رضاع الولد على أبيه، وقال تعالى:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (4)، وقال سبحانه في حق الوالدين:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (5)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما.
وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنه: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(6)، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أطيب ما أكل الرجل
= (4/ 8): "أما حديث أبي هريرة فرواه الدارقطني والبيهقيُّ من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم".
(1)
رواه سعيد بن منصور [282 (2022)]، وعبد الرزاق (7/ 96 (12357)]، والشافعيُّ في مسنده (ص: 266)، والبيهقيُّ (7/ 469). قال الصنعاني في سبل السلام (3/ 224):"وهذا مرسل قوي، ومراسيل سعيد معمول بها لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة".
(2)
سنن البيهقي (7/ 469).
(3)
سورة الطلاق: 6.
(4)
سورة البقرة: 233.
(5)
سورة الإسراء: 23.
(6)
تقدم تخريجه.
من كسبه وإن ولده من كسبه" رواه ابن ماجه (1).
وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر وابن حزم والموفق وغيرهم (2).
وأما دليل وجوب نفقة غير الوالدين والأولاد من الأقارب فقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (3)، وقوله سبحانه:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (4)، أي على الوارث غير الوالد مثل ما على الوالد من النفقة عند عدمه، وحديث كليب بن منفعة عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة"(5). وحديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس وهو يقول: "يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك"(6).
(1) رواه ابن ماجه برقم (2137)، والنسائيُّ برقم (4451)، وابن حبّان [10/ 74 (4261)]، والحاكم وصححه (2/ 312).
(2)
الإجماع (ص: 78)، مراتب الإجماع (ص: 79)، تفسير القرطبي (3/ 163)، (5/ 32)، المغني (9/ 256).
(3)
سورة الإسراء: 26.
(4)
سورة البقرة: 233.
(5)
رواه أبو داود برقم (5140).
(6)
رواه النسائيُّ برقم (2532)، وابن حبّان في صحيحه [8/ 130 (3341)]، والدارقطنيُّ (3/ 44)، والحاكم في المستدرك (2/ 668 (4219)]، وقال عقبة:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقيُّ (6/ 20)، قال الحافظ في تغليق التعليق (3/ 236 - 238):"رواه ابن حبّان في صحيحه عن عبد الله بن محمَّد الأزدي عن إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بطوله، وروى النسائيُّ بعضه مفرقًا عن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى" ثم ذكر له وجهًا آخر وقال عقبه: "رواه أبو عبد الله بن منده في المعرفة عن إسماعيل بن محمَّد البغدادي عن محمَّد بن الجهم ولم يسق لفظه. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية كوفي يكتب حديثه في المتابعات وكان يعاب عليه التدليس وقد صرح بسماعه هنا".