الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشترط أن يبدأ به الزوج ثم المرأة فإن بدأت به المرأة أعادته بعده، ولكن لو لم تعد المرأة وفرق بينهما نفذ (1).
7 -
أن يكون بحضور السلطان أو نائبه: وقد أجمع الفقهاء على أن اللعان لا يكون إلا بحضور السلطان أو من ينيبه (2)، ويشترط المالكية إضافة إلى ذلك حضور جماعة أقلها أربعة من العدول، بينما استحب ذلك الشافعية والحنابلة (3).
8 -
أن يكون في المسجد: لا يختلف الفقهاء أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع؛ لأن النبي لاعن بين المتلاعنين في مسجده (4).
9 -
ويشترط المالكية في اللعان إن كان لنفي الحمل أو الولد التعجيل بأن لا يؤخره بعد العلم بالوضع أو الحمل. وأن لا يطأ المرأة بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل (5).
نكول الزوج عن اللعان
(6):
إذا نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجته بالزنا وطالبته الزوجة بحد القذف فللفقهاء في ذلك قولان:
(1) بدائع الصنائع (3/ 237)، حاشية الدسوقي (2/ 465)، مغني المحتاج (3/ 376)، كشاف القناع (5/ 393).
(2)
الاستذكار (17/ 202)، تفسير القرطبي (12/ 193)، الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 67).
(3)
الشرح الصغير (3/ 507)، المهذب (2/ 125)، المبدع (8/ 78)، كشاف القناع (5/ 393).
(4)
التمهيد لابن عبد البر (6/ 191)، تفسير القرطبي (12/ 193)، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (2/ 67).
(5)
جامع الأمهات (ص: 316)، الشرح الصغير (3/ 504).
(6)
بدائع الصنائع (3/ 238)، شرح فتح القدير (4/ 281)، التاج والإكليل (4/ 138)، مغني المحتاج (3/ 380)، الكافي لابن قدامة (3/ 286)، المبدع (8/ 91)، كشات القناع (5/ 401).