الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (1)، وما روي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (2)، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق النائم في فتواها رقم (3894)، وفتواها رقم (249)، وكذلك المجنون في فتواها رقم (13443)(3).
طلاق السكران:
اختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (4).
(1) رواه الترمذيُّ 3/ 496 (1191) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم".
(2)
رواه عبد الرزاق 6/ 409 (11415)، وابن أبي شيبة (4/ 72)، قال الحافظ في الفتح (9/ 393):"وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس ابن ربيعة أن عليًا قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها سماع عابس بن ربيعة من علي"، وقال في الدراية (2/ 69):"وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
(3)
20/ 36، 40، 198.
(4)
المبسوط (6/ 176)، بدائع الصنائع (3/ 99)، الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 230)، المدونة الكبرى (6/ 24)، المنتقى للباجي (4/ 126)، الشرح الصغير مع الصاوي (3/ 349)، الأم (5/ 220، 253)، الوسيط (5/ 390)، روضة الطالبين (8/ 23)، مغني المحتاج (3/ 279)، المغني (8/ 255)، الإنصاف (8/ 434).
واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل الطلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه"(1)، فقد استثنى الصبي والمعتوه، والسكران ليس في معناهما، ولأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف، ولأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق المجنون.
القول الثاني: أن طلاقه لا يقع وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (2).
واستدلوا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (3)، حيث جعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول، ولأنه زائل العقل أشبه المجنون والنائم فهو غير مكلف لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف، ولأنه مفقود الإرادة أشبه المكره.
ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدًا ولو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ولو ضرب رأسه فجن سقط عنه التكليف.
(1) قال الحافظ في الدراية (2/ 69): "حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون" لم أجده وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
(2)
المبسوط (6/ 176)، شرح فتح القدير (3/ 488)، بدائع الصنائع (3/ 99)، الوسيط (5/ 391)، الفتاوى الكبرى (1/ 186)، و (5/ 489). إعلام الموقعين (4/ 39).
(3)
سورة النساء: 43.