الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجديد من مذهبهم والحنابلة في رواية إلى حصول الإيلاء به؛ لأن ذلك يمين يلزمه فيها حق فصح به الإيلاء كاليمين بالله عز وجل. والمذهب عند الحنابلة أن ذلك لا يكون إيلاء (1).
3 -
يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معا قيام النكاح بين المولي ومن يقع عليها الإيلاء حقيقة كالتي في عصمة الرجل، أو حكمًا كالرجعية؛ لأن الإيلاء كالطلاق، فلو انتفى ذلك بأن كانت المرأة أجنبية أو لم تكن في حكم الزوجة كالمبانة لم يقع الإيلاء عليها؛ لأنه لا حق لها في وطئه (2).
4 -
أن يكون من زوج يمكنه الوطء، وتكون الزوجة ممّن يمكن وطؤها.
5 -
يشترط في المولي التكليف كما في الطلاق فلا يصح من الصبي الذي لا يعقل، ولا من مجنون ولا معتوه ولا مكره على نحو ما تقدم في الطلاق (3).
ألفاظ الإيلاء:
وألفاظ الإيلاء الدالة على ترك الوطء عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تنقسم إلى صريحة وكناية ويضيف الحنفية والحنابلة قسما يسمونه ما يجري مجري الصريح، وعليه فالصريح هو: ما دل على الوطء لغة وعرفا، وما يجري مجرى الصريح هو ما يستعمل في الجماع عرفا كأن يحلف ألا يقربها أو لا يغتسل منها ونحو ذلك. وحكم الصريح أنه لا يشترط فيه النية حتى لو ادعى الزوج خلافه لم يقبل منه، وما يجري مجرى الصريح كذلك غير أنه يقبل منه دعوى خلافه ديانة لا قضاء.
(1) المغني مع الشرح الكبير (8/ 503، 507)، الإنصاف (23/ 147 - 148).
(2)
المغني مع الشرح الكبير (8/ 521، 527، 530).
(3)
بدائع الصنائع (3/ 100)، تفسير القرطبي (3/ 103)، الخرشي (3/ 229)، المهذب (2/ 105)، مغني المحتاج (3/ 343)، المغني مع الشرح الكبير (8/ 523، 530).