الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أركان الطلاق:
للطلاق ركن واحد عند الحنفية وهو الصيغة، والجمهور ثلاثة أركان هي المطلق والزوجة والصيغة (1).
الركن الأول: المطلق:
والمراد به موقع الطلاق ويشترط أن زوجًا للمرأة أو من يقوم مقامه كالوكيل ونحوه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"(2).
ويشترط فيه التكليف فلا يصح من غير مكلف كالصبي والمجنون ومن في حكمه ممّن زال عقله بغير سكر كالمغمى عليه ونحوه، وكذلك لا يصح من النائم، وهذا كله بإجماع الفقهاء (3). والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل"(4)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل
(1) شرح فتح القدير (3/ 487)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 347 - 348). مغني المحتاج (3/ 279).
(2)
رواه ابن ماجه 1/ 672 (2081)، والدارقطنيُّ (4/ 37)، والبيهقيُّ (7/ 370). قال الحافظ في التلخيص (3/ 219):"وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف، وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير وفيه يحيى الحماني ورواه ابن عدي والدارقطنيُّ من حديث عصمة بن مالك وإسنادُهُ ضعيفٌ".
(3)
المغني (8/ 254). بدائع الصنائع (3/ 99)، شرح فتح القدير (3/ 487).
(4)
رواه ابن ماجه 1/ 659 (2042)، وأبو داود 4/ 140 (4401، 4402، 4403)، والترمذيُّ 4/ 32 (1423)، والنسائيُّ في الكبرى 4/ 324 (7346، 7347). قال ابن الملقن في خلاصته (1/ 91): "رواه الأربعة والحاكم من رواية علي، قال الترمذيُّ: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وأخرجه البخاريُّ موقوفًا معلقًا بصيغة جزم، ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية عائشة قال الحاكم: على شرط مسلم".