الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: ذهب الشافعية والمالكية إلى أنها بنكولها تحد حد الزنا لأن الحد إنما يدرأ عنها باللعان فإذا امتنعت عنه لم يسقط عنها لقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (1).
الآثار المترتبة على اللعان
(2):
1 -
انتفاء الحد عن الزوجين:
فعندما يتم اللعان بين الزوجين يسقط حد القذف في حق الزوج ويسقط حد الزنا في حق الزوجة.
2 -
حصول الفرقة المؤبدة بين الزوجين:
لا خلاف بين الفقهاء في أن اللعان تترتب عليه فرقة مؤبدة بين الزوجين المتلاعنين، واختلفوا هل حصول الفرقة متوقف على حكم القاضي أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه يتوقف على حكم القاضي؛ لحديث نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة" متفق عليه (3)، وحديث سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا، وقال:"الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا، فقال: "الله يعلم أن أحدكما
(1) سورة النور: 8.
(2)
بدائع الصنائع (3/ 244)، الشرح الصغير (3/ 511)، المبدع (8/ 91)، كشاف القناع (5/ 402)، مغني المحتاج (3/ 380)، الكافي لابن عبد البر (1/ 289)، المغني (8/ 52)، الإنصاف (9/ 251).
(3)
البخاري برقم (5009)، ومسلمٌ برقم (1494).
كاذب فهل منكما تائب؟ " فأبيا ففرق بينهما (1)، فقالوا إن الحديثين يدلان على أن رسول الله هو الذي فرق بين المتلاعنين.
الثاني: ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وزفر من الحنفية أن الفرقة تقع بمجرد اللعان من غير توقف على حكم القاضي. واستدلوا بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا"(2)، وحديث عمر رضي الله عنه أنه قال:"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا"(3)، وقالوا: في بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النص، ولأن اللعان يقتضي التحريم المؤبد فلا يحتاج إلى حكم القاضي في التفريق كالرضاع، ولأنها فرقة واقعة بدون رضا الزوجين فلم يتوقف على حكم القاضي.
3 -
انتفاء الولد إن نفاه الزوج في اللعان:
ينتفي نسب الولد إذا نفاه الزوج باللعان، فينسب إلى الزوجة؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة" رواه البخاري ومسلمٌ (4).
(1) البخاري برقم (5005)، ومسلمٌ برقم (1493).
(2)
قال الزيلعيُّ في نصب الراية (3/ 250): "أخرجه الدارقطني في سننه عن فروة بن أبي المغراء ثنا أبو معاوية عن محمَّد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" انتهى قال صاحب التنقيح إسناده جيد". وقال الحافظ في الدراية (2/ 76): "قوله قال صلى الله عليه وسلم: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا" الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا" وإسناده لا بأس به، وعن علي وعبد الله بن مسعود قالا: "مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا" وأخرجه عبد الرزاق عنهما موقوفًا وعن عمر أيضًا".
(3)
رواه عبد الرزاق [7/ 112 (12433)]، وسعيد بن منصور [1/ 406 (1561)]، وابن أبي شيبة (4/ 19)، والدراقطني (3/ 276).
(4)
رواه البخاري برقم (5009، و 6367)، ومسلمٌ برقم (1494).