الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الحمل
والمراد به: موت المورث عن جنين في البطن إذا انفصل حيًا ورث أو حجب.
شروط إرث الحمل:
يشترط لاستحقاقه الإرث شرطان:
1 -
وجود الحمل في الرحم حين موت المورث.
2 -
انفصاله حيًا حياة مستقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا استهل المولود وُرِّثَ"(1).
والاستهلال:
وجود دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة.
تحديد مدة الحمل التي يرث فيها: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:
1 -
ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة رضي الله عنها: "لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكه مغزل"(2).
وقولها هذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا مجال للاجتهاد فيه.
(1) أخرجه أبو داود برقم (2920)، قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (3/ 135): وهذا إسناد جيد وحسن وهو من طريق عبد الأعلى وقد ذكره ابن حبّان في الثقات.
(2)
أخرجه الدارقطني (3/ 221)، والبيهقيُّ (7/ 728). قال الحافظ في الدراية (2/ 80): رواه الدارقطني من طريق جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها. وقال: وأخرج من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت مالكًا عن هذا الحديث فقال: من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمَّد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين. قال البيهقي: ويؤيده قول عمر تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.