الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضارة المحضة فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة. وظهار السكران والمكره كطلاقه وهو على التفصيل الذي ذكرناه في كتاب الطلاق (1).
2 - الإسلام:
يشترط الحنفية والمالكية لصحة الظهار أن يكون المظاهر مسلمًا فلا يصح ظهار الذمي عندهم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2)، ولأن حكم الظهار حرمة مؤقتة بالكفارة بتحرير رقبة يخلفه الصوم والكافر ليس من أهل هذا الحكم فلا يكون من أهل الظهار (3).
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِسلام ليس شرطًا لصحة الظهار فيصح عندهم ظهار الكافر؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (4)، إذ لم يفرق بين المسلم والكافر، ولأن الكافر يصح طلاقه فصح ظهاره (5).
3 - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:
اختلف الفقهاء في اشتراط الزوجية بين المظاهر والمظاهر منها على قولين:
القول الأول: أن الزوجية شرط لانعقاد الظهار وصحته وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية (6)، فلو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو إن
(1) بدائع الصنائع (3/ 230)، الشرح الصغير (3/ 467)، مغني المحتاج (3/ 352)، المغني (8/ 554، 555).
(2)
سورة المجادلة 2.
(3)
بدائع الصنائع (3/ 230)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 466).
(4)
سورة المجادلة: 3.
(5)
مغني المحتاج (3/ 252)، المغني (8/ 554).
(6)
بدائع الصنائع (3/ 232)، روضة الطالبين (8/ 261)، مغني المحتاج (3/ 354)، أسنى المطالب (3/ 358)، المغني (8/ 577).
تزوجتك فأنت كظهر أمي لم يكن ظهارًا حتى أنه لو تزوجها لم يجب عليه شيء، فيشترط لصحة الظهار أن تكون المرأة زوجة للرجل لقوله تعالى:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1)، والأجنبية ليست من نسائه، ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدًا بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء، ولأنها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته، ولأن الأجنبية محرمة فلم يلزمه شيء كما لو قال أنت حرام، ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق.
القول الثاني: أن الزوجية ليست شرطًا لانعقاد الظهار وصحته بل يصح من الأجنبية حتى إذا تزوجها لم يقربها إلا بعد الكفارة وهو مذهب المالكية والصحيح من مذهب الحنابلة (2)، وسواء كان الظهار من أجنبية بعينها أو قال كل النساء علي كظهر أمي، وسواء أوقعه مطلقًا أو علقه على التزويج فقال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي. ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر لما روى الإِمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها قال: "عليه كفارة الظهار"(3)، ولأنها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى.
وقد جاءت عدد من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية موافقة للقول الأول منها الفتوى رقم (1476) في حق من خطب امرأة
(1) سورة المجادلة: 2.
(2)
أحكام القرآن لابن العربي (4/ 160)، الشرح الكبير للدردير (2/ 444 - 445)، المغني (8/ 577)، الإنصاف (9/ 202)، كشاف القناع (5/ 372)، مطالب أولى النهي (5/ 512).
(3)
أورده ابن قدامة في المغني (8/ 578)، ورواه سعيد بن منصور في سننه [1/ 290 (1023)]، وابن حزم في المحلى (10/ 56، 206) كلاهما من طريق الإِمام مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم عن القاسم بن محمَّد أن رجلًا قال: "إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فتزوجها فسأل عمر بن الخطاب فقال: لا تقربها حتى تكفر كفارة الظهار".