الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أهلية المرتجع: بأن يكون بالغًا عاقلًا وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
الأول: لا يشترط أن يكون المرتجع مكلفًا وهو مذهب الحنفية فتصح عندهم رجعة المجنون بالفعل كالجماع واللمس والقبلة ونحو ذلك دون القول (1). وإذا صحت عندهم من المجنون فالصبي أولى.
الثاني: يشترط ذلك وهو مذهب المالكية والشافعية فلا تصح رجعة غير المكلف عندهم كالمجنون والصبي (2).
الثالث: يشترط فيه العقل دون البلوغ وهو ظاهر مذهب الحنابلة؛ فتصح الرجعة عندهم من صبي مميز يعقلها؛ لأن الرجعة إمساك وهو يملكه (3).
5 -
أن تكون الرجعة منجزة: فلا تصح معلقة كإن جاء فلان فقد راجعتك ونحو ذلك (4).
الإشهاد على الرجعة:
يتفق الفقهاء على القول بسنية الإشهاد في الرجعة؛ إذ لو لم يشهد الرجل على الرجعة لا يأمن من أن تنقضي العدة فلا تصدقه المرأة، واختلفوا هل هو واجب لصحتها أم لا؟ (5) على قولين:
(1) شرح فتح القدير (4/ 161)، تبيين الحقائق (2/ 252)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (3/ 399).
(2)
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 429)، مغني المحتاج (3/ 335 - 336).
(3)
مطالب أولي النهي (5/ 477)، دقائق أولي النهي (3/ 147).
(4)
بدائع الصنائع (3/ 185)، شرح الخرشي على خليل (4/ 84)، مغني المحتاج (3/ 337)، الإنصاف (9/ 157)، دقائق أولي النهي (3/ 147).
(5)
بدائع الصنائع (3/ 181)، بداية المجتهد (2/ 64)، المهذب (2/ 103)، الوسيط (5/ 460)، المغني (8/ 482)، الإنصاف (9/ 152)، كشاف القناع (5/ 342، 343).