الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مثال المشاركة:
مذهب عدم المشاركة 6
زوج
…
1/ 2
…
3
أم
…
1/ 6
…
1
أخوان الأم
…
1/ 3
…
2
أخ شقيق أو أكثر
…
×
…
×
مذهب المشاركة 3 × 6 = 18
زوج
…
1/ 2
…
3
…
9
أم
…
1/ 6
…
1
…
3
أخوان الأم
…
1/ 3
…
2
…
4
أخ شقيق أو أكثر
…
1/ 3
…
2
…
2
الجد والإخوة:
اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة لأم مع الجد، واختلفوا في توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد:
1 -
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد وذلك لأنّ ميراث الإخوة ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ولا يوجد شيء من ذلك فلا يحجبون.
كما أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب من الميت، فإن كلًا من الجد والإخوة يدلى إلى الميت بدرجة واحدة، فكل منهما يتصل عن طريق الأب، فالجد أبو الأب، والأخ ابن الأب، وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة.
2 -
وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد بن حنبل إلى أن الجد يسقط الإخوة من جميع الجهات كما يسقطهم الأب وذلك لأنّ الجد أب فيقوم مقامه عند عدم وجوده، ويحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه.
واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر"(1).
والجد أقرب إلى الميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب، بخلاف الإخوة والأخوات، فإنهم يحجبون بثلاثة بالأب والابن وابن الابن.
الترجيح: يتبين من ذلك أن الراجح هو القول بإسقاط الإخوة بالجد لقوة أدلته، قال البخاري في صحيحه:"ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون"(2). واختار ذلك الإِسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمَّد بن عثيمين رحمهما الله.
توريث الإخوة مع الجد عند القائدين به: للجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب حالان:
1 -
ألا يكون معهم صاحب فرض، فميراثه يكون الأكثر من ثلث المال أو مقاسمة الإخوة.
2 -
أن يكون معهم صاحب فرض فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يكون ميراث الجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، فإن لم يبق إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية.
الأكدرية: سميت بذلك لأنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور.
1 -
أن قاعدة توريث الإخوة مع الجد أنه إذا لم يبق إلا السدس يسقط الإخوة وفي الأكدرية لم تسقط الأخت.
(1) سبق تخريجه (ص: 246).
(2)
انظر فتح الباري (18/ 12).
2 -
أن مسائل توريث الإخوة مع الجد لا تعول والأكدرية عالت:
والأكدرية: هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللأخت النصف ثلاثة فتعول إلى تسعة ثم يجمع نصيب الجد والأخت ليقتسمانها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيبهما أربعة ورؤوسهما ثلاثة ولا تنقسم، فنضرب رؤوسهما ثلاثة في عول المسألة تسعة تبلغ سبعة وعشرين، للزوج تسعة والأم ستة وللجد والأخت اثنا عشر يقسم بينهما، للجد ثمانية وللأخت أربعة وذلك تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
9 × 3 = 27
زوج
…
3
…
9
أم
…
2
…
6
جد
…
1
…
4
شقيقة
…
3
…
8
وإذا لم يكن في المسألة زوج وهي أم وجد وأخت شقيقة فتسمى الخرقاء لتخرق أقوال الصحابة فيها أو لأنّ الأقوال خرقتها لكثرتها، فتقسم كالآتي:
6 × 3 = 18
أم
…
2
…
6
جد
…
4
…
8
شقيقة
…
4
…
4
المعادة: وهي أن يكون الورثة مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، وتكون المعادة فيما إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقى بعد الفرض أكثر من الربع، فإن الإخوة الأشقاء يعدون معهم الإخوة لأب ليزحموا الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ومنعوهم من الإرث واختص به الإخوة الأشقاء.
مثال: هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخوان لأب:
فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه والباقي للأخ الشقيق ولا شيء للأخوين لأب.
3
جد
…
1
أخ شقيق
…
2
أخوان لأب
…
×