الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والكسوة والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، ولحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها حين شكت شح أبي سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(1) فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرًا بها كمهرها وكسوتها.
الثاني: أن الاعتبار في تقدير النفقة بحال الزوج وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ومذهب الشافعية (2)؛ لقول الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} (3).
الثالث: أن الاعتبار بحالهما معًا وهو مذهب الحنابلة وما عليه الفتوى عند الحنفية (4)؛ لأنه بذلك يحصل الجمع بين الأدلة فكان أولى.
وقت وجوب النفقة:
يجب على الزوج دفع نفقة الزوجة إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس؛ لأنه أول وقت الحاجة فإن اتفقا على تأخيرها أو تعجيل نفقة عام أو شهر أو لأقل من ذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما كالدين. قال الموفق: "وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه"(5).
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2)
بدائع الصنائع (4/ 24)، البحر الرائق (4/ 190)، مغني المحتاج (3/ 426، 427، 429).
(3)
سورة الطلاق: 7.
(4)
بدائع الصنائع (4/ 24)، البحر الرائق (4/ 190)، المغني (9/ 230).
(5)
المغني (9/ 240).
المسكن: ويجب على الزوج توفير مسكن ملائم للزوجة بإجماع الفقهاء لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (1)، إذ أن هذا في حق المطلقة فالتي في عصمة النكاح أولى، ولقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2)، ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ملائم، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع.
ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى في الآية السابقة: {مِنْ وُجْدِكُمْ} ، ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة.
وجوب ما جرت به العادة للزوجات: ويجب للزوجة على الزوج توفير كل ما تجري به العادة لمثيلاتها في حدود ما يقدر عليه من ذلك ما تحتاج إليه للنوم من فراش ولحاف ووسادة، وزلي وحصير ونحو ذلك على حسب ما تجري به العادة ويسار الزوج وإعساره (3).
الخادم: لا خلاف بين الفقهاء أن الزوجة إذا كانت ممّن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي المكانة أو لكونها مريضة وجب لها خادم إذا كان الزوج قادرًا على ذلك (4)؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (5)، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادمًا، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة.
(1) سورة الطلاق: 6.
(2)
سورة النساء: 19.
(3)
المغني (9/ 236).
(4)
حاشية ابن عابدين (3/ 588)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 510)، مغني المحتاج (3/ 432)، المغني (9/ 237).
(5)
سورة النساء: 19.