الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حيث أفتت فيها بعدم وقوع الطلاق لوجود التهديد بالقتل (1).
القول الثاني: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية (2). واستدلوا بظاهر قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3)، وأنه سبحانه لم يفرق بين طلاق المكره وغيره، وما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، ولبقاء الأهلية والخطاب مع الإكراه، ولأنه قصد إيقاع الطلاق في محل يملكه وهو منكوحته في حال أهليته فنفذ كطلاق غير المكره.
والراجح: هو القول الأول لما استندوا إليه.
ويشترط في الإكراه العائب للإرادة ثلاثة أمور:
أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه.
الثاني: أن يغلب على ظنه حصول ما هدد به إن لم يجبه إلى ما طلبه.
والثالث: أن يكون مما يستضر به ضررًا كثيرًا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين بخلاف الشتم والسب وأخذ المال اليسير ونحو ذلك.
أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:
يقسم الفقهاء الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها إلى سني وبدعي:
الطلاق السني:
وهو الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طلاق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. وقد أجمع الفقهاء
(1) 20/ 41، 42، 44.
(2)
المبسوط (24/ 40)، أحكام القرآن للجصاص (5/ 14)، فتح القدير (3/ 488).
(3)
سورة البقرة: 230.