الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واستدل الحنفية بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم"(1).
وما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"(2)، وأن الظاهر منه أنه قال ذلك توقيفًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس.
واستدلوا بالقياس على نصاب قطع اليد في السرقة، ووجهه أن البضع عضو يستباح في النكاح بمقدر من المال فأشبه اليد من حيث إنه عضو يستباح في السرقة بمقدر من المال أيضًا فقدر ما يستباح به بما يستباح به اليد.
القول الثاني:
أن كل ما كان مالًا وصح أن يكون ثمنًا أو أجرة جاز أن يكون صداقًا وإن قل، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول لبعض المالكية (3).
(1) رواه الدارقطني (3/ 245)، وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (4/ 275)، والبيهقيُّ (7/ 240). قال الدارقطنيُّ عقبه:"مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها"، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (3/ 196، 199): "ضعيف"، وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (2/ 62):"وإسناده واه لأن فيه مبشر بن عبيد وهو كذاب".
(2)
أثر علي أخرجه الدارقطني (3/ 245)، والبيهقيُّ (7/ 240). قال الحافظ في الدراية (2/ 62):"أخرجه الدارقطنى من وجهين ضعيفين"، وقال الزيلعيُّ في نصب الراية (3/ 199):"قال ابن الجوزي في التحقيق: قال بن حبان داود الأودي ضعيف كان يقول بالرجعة، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي" انتهى، وأخرجه الدارقطني أيضًا في الحدود عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي فذكره وجويبر أيضًا ضعيف وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن الضحاك بسنده وفيه محمَّد بن مروان أبو جعفر قال الذهبي:"لا يكاد يعرف" انتهى كلامه.
(3)
بداية المجتهد (2/ 21)، حاشية الدسوقي (2/ 302)، الأم (7/ 267 ، 227)، الوسيط للغزالي (5/ 215)، الإفصاح لابن هبيرة (2/ 135)، المغني مع الشرح الكبير (8/ 4)، الإنصاف (8/ 229)، كشاف القناع (5/ 129).