الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قول أبي حنيفة (1)؛ لأن الطعام إذا كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصر فلا تقع الكفاية به في تغذية الصبي فكان اللبن مغلوبًا معنى وإن كان غالبًا صورة.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الثاني في فتواها رقم (21057) و (3504)(2).
2 - أن يكون اللبن لآدمية:
فلو كان لغير الآدمية كما لو ارتضع صغيران من لبن شاة ونحو ذلك لم يثبت بذلك حكم الرضاعة شرعًا؛ لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (3). وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (4).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة بعدم ثبوت التحريم بالرضاع من الحليب الصناعي في فتواها رقم (3085)(5).
حكم الرضاع من لبن الميتة: اختلف الفقهاء هل يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية أم لا؟ على قولين:
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة (6) إلى أنه لا يشترط لثبوت التحريم أن يكون الرضاع من امرأة حية بل يثبت حكم الرضاع المحرم بالارتضاع من ثدي امرأة ميتة؛ لأنّ اللبن لا يموت.
(1) بدائع الصنائع (4/ 9).
(2)
21/ 42 ، 53.
(3)
مغني المحتاج (3/ 414)، المغني (9/ 205).
(4)
الإجماع (ص: 77).
(5)
21/ 18.
(6)
بدائع الصنائع (4/ 8)، حاشية السوقي (2/ 502)، المغني (9/ 198).
الثاني: ذهب الشافعية في المذهب عندهم إلى اشتراط حياة المرأة صاحبة اللبن وقت انفصال اللبن عن ثديها فالرضاع من ثدي الميتة لا يحرم؛ لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة (1).
هل يشترط أن يثوب اللبن عن وطء؟ للفقهاء في ذلك قولان:
الأول: ذهب المالكية والشافعية في الأصح وأحمدُ في أظهر الروايتين عنه (2) إلى عدم اشتراط ذلك فلو ثاب اللبن من غير الوطء فرضع منه الطفل نشرت به الحرمة؛ بل وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: "وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن فأرضعت به مولودًا أنه ابنها ولا أب له من الرضاعة"(3). وذلك لعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (4)، ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم، ولأنه وإن كان نادرًا إلا أن جنسه معتاد.
الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب عندهم (5) إلى اشتراطه فلا تنتشر الحرمة إذا لم يكن اللبن ثاب عن الوطء؛ لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال فأشبه لبن الرجال.
أما إسلام المرضع: فليس بشرط بالاتفاق (6)؛ لأن الزواج من أهل الكتاب
(1) بدائع الصنائع (4/ 8)، حاشية السوقي (2/ 502)، مغني المحتاج (3/ 414، 415)، المغني (9/ 198).
(2)
التاج والإكليل (4/ 178)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 502)، مواهب الجليل (4/ 179)، مغني المحتاج (3/ 415)، المغني (9/ 206)، الإنصاف (9/ 331)
(3)
الإجماع (ص: 77).
(4)
سورة النساء: 23.
(5)
المغني (9/ 206)، الإنصاف (9/ 331).
(6)
الخرشي على خليل (4/ 182)، حاشية الدسوقي (2/ 508)، المغني (9/ 228).