الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
معتق المعتق وإن بعد.
3 -
عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير.
4 -
معتق أبي المعتق إذا لم يجر على العتق رق.
5 -
معتق جد المعتق إذا لم يجر على العتق أو على أبيه رق.
شروط الإرث بالولاء:
يشترط للإرث بالولاء أحد أمرين:
1 -
عدم جميع العصبة بالنسب.
2 -
أن يقوم بهم مانع عند وجودهم من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين (1)
ميراث المطلقة:
عقد النكاح من أسباب الميراث، وقد يحل هذا العقد بالطلاق، ومن المطلقات من ترث ومنهن من لا ترث، وإليك بيان ذلك:
1 -
المطلقة الرجعية: سواء حصل طلاقها في حال صحة الزوج أو مرضه، وترث باتفاق الفقهاء لأنها زوجة ما دامت في العدة.
2 -
المطلقة البائن في حال الصحة أو مرض غير مخوف: وهي لا ترث إجماعًا لانقطاع صلة الزوجية.
3 -
المطلقة البائن في مرض الموت: وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، وفي توريثها أربعة أقوال:
(1) حاشية ابن عابدين (6/ 832)، وحاشية الدسوقي (4/ 467)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1004)، والشرح الكبير على المقنع (18/ 402).