الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحد للقذف لعموم أدلة حد القذف.
الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يحبس حتى يلاعن أو تصدقه المرأة فيما ادعاه أو يكذب نفسه فيحد للقذف؛ لأن الله جعل اللعان موجب قذف الرجل زوجته. وقالوا: آية حد القذف منسوخ منها حد الزوج بآية اللعان والدليل عليه ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "كنا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أرأيتم الرجل يجد مع امرأته رجلًا فإن قتله قتلتموه وإن تكلم به جلدتموه، وإن أمسك أمسك على غيظ؟ ثم جعل يقول: اللَّهم افتح فنزلت آية اللعان"(1)، قالوا: دل قوله: "وإن تكلم به جلدتموه" على أن موجب قذف الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان ثم نسخ في الزوجات بآية اللعان حيث ينسخ عندهم الخاص المتأخر العام المتقدم.
نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج
(2):
وإذا امتنعت المرأة عن اليمين بعد أن حلف الزوج فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:
الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنا أربع مرات فتحد حده.
(1) رواه ابن أبي شيبة [5/ 449 (27883)]، وأحمدُ (1/ 421)، وابن ماجة برقم (2068) وأبو يعلى [9/ 95 (5161)]، وأبو عوانة [3/ 208 (4703)] ، وابن حبان [10/ 112 (4281)]، والبيهقيُّ [7/ 405، 410، 8/ 337]، والطحاويُّ في شرح معاني الآثار (3/ 99).
(2)
بدائع الصنائع (3/ 238، 239)، شرح فتح القدير (4/ 281)، حاشية ابن عابدين (2/ 967)، التاج والإكليل (3/ 138)، روضة الطالبين (8/ 356)، مغني المحتاج (3/ 380)، المبدع (8/ 89)، الإنصاف (9/ 249)، المحرر (2/ 99)، كشاف القناع (5/ 400).