الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متحقق مع اختلاف الدار (1).
الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.
الثالث: الدور الحكمي:
ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.
وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
1 -
أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.
2 -
أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (2).
الورثة:
قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:
أولًا: الوارثون من الرجال:
والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:
(1) حاشية ابن عابدين (6/ 821)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 427)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1088)، والمغني لابن قدامة (9/ 157).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 823)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1010)، والإنصاف للمرداوي (7/ 361).
1 -
الابن: لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (1).
2 -
ابن الابن: وإن نزل بمحض الذكور وذلك قياسًا على الابن ولقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ} (2).
3 -
الأب: لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (3).
4 -
الجد من قبل الأب: وإن علا بمحض الذكور، لأنه يدخل في لفظ الأب فيتناوله النص.
5 -
الأخ الشقيق: وذلك لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} (4).
6 -
الأخ لأب: ودليل ذلك ما ورد في الفقرة السابقة.
7 -
الأخ لأم: لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (5)، والمراد به الأخ من الأم وبه قرأ سعد بن أبي وقاص وهو مجمع عليه.
8 -
ابن الأخ الشقيق: وإن نزل بمحض الذكور.
9 -
ابن الأخ لأب: وإن نزل بمحض الذكور.
10 -
العم الشقيق وإن علا.
11 -
العم لأب وإن علا.
(1) سورة النساء: 11.
(2)
سورة الأعراف: 26.
(3)
سورة النساء: 11.
(4)
سورة النساء: 176.
(5)
سورة النساء: 12.