الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، لأنه لا نص يحدد ذلك فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد أربع سنين.
3 -
وذهب المالكية إلى أن أكثر مدة الحمل خمس سنين.
الترجيح: نرى أنه نظرًا لتقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة والتي يمكن من خلالها اكتشاف الحمل عند بداية حدوثه ومن ثم متابعته حتى ولادته فإن ذلك يكفي للاستدلال به على حصول الجنين واستحقاقه للإرث إذا ولد حيًا مهما بلغ من مدة والله أعلم.
مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:
إذا رغب الورثة وهم أصحاب الحق تأجيل قسمة التركة حتى يوضع الحمل فذلك حسن احتياطًا للشك في الحمل من حيث حياته ونوعه وعدده، وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك لأنّ في تأخير القسمة إضرارًا بهم، حيث قد تطول مدة الحمل، وعند ذلك يجب الاحتياط في إرث الحمل ومن معه.
وقد اختلف الفقهاء عند القسمة في المقدار الذي يوقف له من مورثه على ما يأتي:
1 -
ذهب أبو حنيفة وهو القول المفتى به عند الحنفية إلى أنه يوقف للحمل حظ ذكر واحد أو أنثى واحدة أيهما كان أكثر، لأنه الغالب في ولادة النساء، ويأخذ الورثة كفيلًا بالزيادة على نصيب الواحد لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطًا.
2 -
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا ضبط لعدد الحمل، لأنه لا يعلم أكثر عدد تحمله المرأة لكن ينظر في حال الورثة الذين يرثون معه فمن يرث
في بعض التقادير دون بعض أو كان نصيبه غير مقدر كالعاصب فهذا لا يعطى شيئًا، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلًا يعطى الأقل، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير يعطى نصيبه كاملًا ثم يوقف الباقي إلى أن ينكشف الحمل.
3 -
وذهب الحنابلة إلى أنه يعمل بالأحظ للحمل، ويعامل الورثة بالأضر فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه، فإذا ولد الحمل أخذ الموقوف إن كان قدر نصيبه، وإن كان أكثر منه رد الباقي على مستحقه من الورثة (1).
الراجح: مذهب الحنابلة لكن مع تقدم الطب وتوفر الأجهزة الطبية الدقيقة والتي يمكن من خلالها تحديد عدد الحمل ونوعه فنرى أن يتم الاستفادة منها في ذلك وقسمة التركة على ضوء نتيجة التقرير الطبي المعد من المختصين بعد اعتماده من طبيبين مسلمين عادلين، فإذا ولد الحمل حيًا حياة مستقرة ورث ما ترك له وإلا فيوزع على الورثة على قدر نصيبهم، والله أعلم.
(1) حاشية ابن عابدين (6/ 856)، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 358)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1011)، والشرح الكبير على المقنع (18/ 205)، وانظر التحقيقات المرضية د. صالح الفوزان (ص: 217).