الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متحقق مع اختلاف الدار (1).
الراجح: يتضح أن قول الجمهور أولى لأدلتهم التي أوردوها.
الثالث: الدور الحكمي:
ومعناه: كل حكم أدى ثبوته لنفيه فيدور على نفسه بالبطلان.
وصورته: أن يقر وارث بجميع المال لمن يحجبه عنه، كأن يقر أخ شقيق بابن وارث للمورث فإنه يلزم من ثبوت الإرث للابن انتفاؤه عنه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
1 -
أن ذلك مانع للإرث فلا يرث الابن، وهو الأظهر عند الشافعية، لأنّ التوريث يبطل التوريث فلا يصح منعًا للدور.
2 -
أن ذلك لا يمنع من الإرث فيكون الميراث للابن وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي والحنابلة، لأنّ الإقرار يثبت النسب، وإذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأنه فرع عنه (2).
الورثة:
قسمان فيكونون رجالًا أو نساء:
أولًا: الوارثون من الرجال:
والمراد بالرجال هم الذكور مطلقًا وقد أجمع الفقهاء على إرث خمسة عشر وهم:
(1) حاشية ابن عابدين (6/ 821)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 427)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1088)، والمغني لابن قدامة (9/ 157).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 823)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1010)، والإنصاف للمرداوي (7/ 361).