الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة نصيبها النصف.
ب- عدم المعصِّب، ودليل ذلك الإجماع.
6 -
الجدة فأكثر: وترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، لما ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين بالسدس بينهما"(1).
توريث الجدات:
الجدة الوارثة: ويقال لها الصحيحة: هي التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى، وهي ثلاثة أقسام:
1 -
التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث كأم الأم وأمها.
2 -
التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث إلى الذكور كأم الأب وأمها.
3 -
التي تدلي إلى المورث بمحض الذكور كأم الجد وأم أبيه.
أما الجدة غير الوارثة: ويقال لها الفاسدة: فهي التي يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وهذه لا خلاف فيها، ويزيد المالكية الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكر وهي أم أبي الأب، ويزيد الحنابلة الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكرين وهي أم جد الأب.
عدد من يرث من الجدات: اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:
(1) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (5/ 326)، والحاكم في المستدرك [4/ 378 (7984)]، والبيهقيُّ السنن الكبرى للبيهقي (6/ 235). قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي عقبه: "إسحاق عن عبادة مرسل". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 227): "رواه الطبراني في الكبير وأحمدُ في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة".
1 -
أنه لا يرث غير جدتين إحداهما من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وهذا مذهب المالكية.
2 -
أنه لا يرث غير ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهو مذهب الحنابلة.
3 -
أنه لا حد لعدد الجدات الوارثات، فمتى تساوت درجتهن ورثن كلهن، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
الأدلة:
1 -
استدل أصحاب القول الأول بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قضى للجدتين بالسدس بينهما"(1)، ثم بما ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما "قد ورثا السدس للجدتين"(2).
(1) تقدم تخريجه قريبًا.
(2)
أثر أبي بكر وعمر أخرجهما مالك في الموطأ (2/ 513) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في السنن (6/ 235)، وأبو داود (3/ 317).
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 85) وقال: رواه مالك وهو منقطع، ورواه الدارقطني من حديث ابن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة.
وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 137) وقال: رواه مالك والبيهقيُّ من طريقين وكلاهما منقطع القاسم لم يدرك جده باتفاق.
وأخرج مالك في الموطأ (2/ 513)، ومن طريقه أبو دود (3/ 121) برقم (2894) عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمَّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال
2 -
واستدل أصحاب القول الثاني: بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ورث ثلاث جدات، واحدة من قبل الأم وثنتين من قبل الأب"(1)، ثم بما ورد من قضاء بعض الصحابة بتوريث ثلاث جدات (2).
3 -
واستدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني، وما زاد عن الثلاث فقد استدلوا لتوريثهن بقياس ما زاد على الثلاث على الثلاث في الإرث بجامع أن كلًا منهن جدة مدلية بوارث (3).
الراجح:
يترجح القول الثالث لعدم الفارق بين الجدات المتحاذيات المدليات بوارث.
حجب بعض الجدات لبعض:
إذا كانت درجة الجدات واحدة لم تسقط إحداهما الأخرى ويرثن جميعًا.
وتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت والقربى من جهة الأم.
= مالك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها.
(1)
أخرجه البيهقيُّ (2/ 236) عن إبراهيم قال: "أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات سدسًا قلت لإبراهيم ما هن قال جدتاك من قبل أبيك وجدة أمك" قال البيهقي: هذا مرسل. وقد روي عن خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضًا مرسل.
وأخرج الدارقطني (4/ 9) عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
(2)
أخرجه الدارمى (2/ 359).
(3)
حاشية ابن عابدين (6/ 826)، وحاشية الدسوقي (4/ 462)، ونهاية المحتاج (6/ 20)، والشرح الكبير على المقنع (18/ 62)، وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم للاحم (1/ 368).