المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث: اختلاف الدين: - الفقه الميسر - جـ ٥

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌قسْمُ فِقه الأسرَة

- ‌المقدمة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعية النكاح:

- ‌الحكمة من مشروعية النكاح:

- ‌حكم النكاح:

- ‌أركان النكاح:

- ‌أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:

- ‌ثانيا: الصيغة:

- ‌ثالثًا: الولي:

- ‌شروط الولاية في النكاح:

- ‌انتقال الولاية بالعضل:

- ‌التوكيل في النكاح:

- ‌الإشهاد:

- ‌الشروط في النكاح:

- ‌الشروط الصحيحة:

- ‌الشروط الفاسدة:

- ‌صور من الأنكحة المنهي عنها:

- ‌الأولى: نكاح الشغار:

- ‌الثانية: نكاح المتعة:

- ‌الثالثة: نكاح التحليل:

- ‌الرابعة: نكاح السر:

- ‌الخامسة: النكاح بنية الطلاق:

- ‌المحرمات في النكاح:

- ‌ ما كان تحريمه مؤبدًا

- ‌النوع الأول: المحرمات بالنسب:

- ‌النوع الثاني: المحرمات بالصهر:

- ‌النوع الثالث: المحرمات بالرضاع:

- ‌ ما كان تحريمه مؤقتًا

- ‌الأول: المحرمات بالجمع:

- ‌الثاني: المحرمات بسبب الكفر:

- ‌الزواج من نساء أهل الكتاب:

- ‌حكم المشركات:

- ‌الخِطْبَة:

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:

- ‌أخذ رأي المرأة في النكاح:

- ‌الصفات المطلوبة في الزوجين:

- ‌تعدد الزوجات:

- ‌الصداق

- ‌مشروعيته:

- ‌حكم الصداق:

- ‌استحباب تسمية الصداق عند العقد

- ‌جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه:

- ‌ما يستقر به الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:

- ‌وليمة العرس

- ‌مشروعية الوليمة في العرس:

- ‌مقدار ما يولم به:

- ‌إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية:

- ‌حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:

- ‌حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:

- ‌حكم الضرب بالدفوف في العرس:

- ‌عِشْرة النساء

- ‌حكم حسن العشرة بين الزوجين:

- ‌صور من حقوق الزوج على الزوجة:

- ‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌القسمة للمرأة الجديدة

- ‌النشوز:

- ‌كيفية معالجة النشوز:

- ‌حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:

- ‌الخلع:

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من مشروعية الخلع:

- ‌حالات الخلع:

- ‌حالة الجواز:

- ‌حالة التحريم:

- ‌حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ:

- ‌هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها

- ‌مقدار العوض في الخلع:

- ‌هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا

- ‌وقت الخلع:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌الطلاق

- ‌مشروعية الطلاق:

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌الركن الأول: المطلق:

- ‌طلاق السكران:

- ‌الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق:

- ‌الركن الثالث: الصيغة:

- ‌طلاق الهازل واللاعب:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:

- ‌الطلاق السني:

- ‌الطلاق البدعي:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌مشروعية الرجعة:

- ‌أركان الرجعة:

- ‌شروط الرجعة:

- ‌الإشهاد على الرجعة:

- ‌ما تحصل به الرجعة:

- ‌حكم الرجعية:

- ‌الإيلاء

- ‌حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر:

- ‌شروطه:

- ‌ألفاظ الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:

- ‌نوع الفرقة بسبب الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌أركان الظهار:

- ‌شروط الظهار:

- ‌1 - أن يكون المظاهر مكلفًا:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:

- ‌4 - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:

- ‌هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها

- ‌5 - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:

- ‌تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:

- ‌تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:

- ‌ألفاظ الظهار:

- ‌آثار الظهار:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌العود الذي تجب به الكفارة:

- ‌ما ينتهي به حكم الظهار:

- ‌اللعان

- ‌مشروعية اللعان:

- ‌الحكمة من مشروعية اللعان:

- ‌شروط اللعان:

- ‌نكول الزوج عن اللعان

- ‌نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج

- ‌الآثار المترتبة على اللعان

- ‌هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق

- ‌باب استلحاق النسب

- ‌الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:

- ‌1 - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:

- ‌عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب:

- ‌زنا الزوجة وأثره على نسب المولود:

- ‌2 - أن تكون الزوجة مطلقة:

- ‌حكم لحوق النسب بالقيافة:

- ‌حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية:

- ‌نسب ولد الزنا:

- ‌حكم التبني

- ‌استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب:

- ‌كتاب العدة

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعية العدة:

- ‌شروط العدة:

- ‌أقسام المعتدات:

- ‌1 - الحامل:

- ‌2 - المتوفى عنها زوجها غير الحامل:

- ‌3 - ذات القروء:

- ‌4 - من لا تحيض ليأس أو صغر:

- ‌5 - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه:

- ‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:

- ‌حساب بداية العدة:

- ‌أحكام المعتدة:

- ‌1 - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه

- ‌2 - الإحداد:

- ‌الغلو في الإحداد:

- ‌انتهاء الإحداد بمضي المدة:

- ‌3 - خطبة المعتدة:

- ‌الاستبراء

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من استبراء الرحم:

- ‌ما يكون به الاستبراء:

- ‌الرضاع

- ‌مشروعية الرضاعة:

- ‌شروط الرضاع المحرّم:

- ‌1 - أن يكون باللبن خاصة:

- ‌2 - أن يكون اللبن لآدمية:

- ‌3 - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:

- ‌حد الرضعة الواحدة:

- ‌4 - أن تكون الرضعات في الحولين:

- ‌ما يثبت به الرضاعة:

- ‌أثر الرضاعة:

- ‌الحضانة

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌الحق في الحضانة:

- ‌شروط الحضانة:

- ‌ترتيب الحاضنين:

- ‌أجرة الحضانة:

- ‌الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين:

- ‌هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي

- ‌أثر السن في إنهاء الحضانة:

- ‌النفقات

- ‌الأسباب الموجبة للنفقة:

- ‌نفقة الزوجة:

- ‌شروط وجوب النفقة للزوجة:

- ‌مقدار ما يجب من النفقة:

- ‌المعتبر في تقدير النفقة:

- ‌وقت وجوب النفقة:

- ‌نفقة المطلقة:

- ‌أسباب سقوط النفقة

- ‌حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:

- ‌نفقة الأقارب:

- ‌شروط وجوب نفقة الأقارب:

- ‌مقدار النفقة:

- ‌نفقة المماليك:

- ‌مقدار الواجب من النفقة للمملوك:

- ‌حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج:

- ‌حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق:

- ‌نفقة البهائم:

- ‌حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريف الفرائض:

- ‌أهمية علم الفرائض:

- ‌الأصل في مشرعية الفرائض:

- ‌التركة

- ‌الحقوق المتعلقة بالتركة:

- ‌أركان الإرث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الأوّل: الرق:

- ‌الثاني: القتل:

- ‌الثالث: اختلاف الدين:

- ‌موانع الإرث المختلف فيها:

- ‌الأول: الردة:

- ‌الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار:

- ‌الثالث: الدور الحكمي:

- ‌الورثة:

- ‌أولًا: الوارثون من الرجال:

- ‌ثانيًا: الوارثات من النساء:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌الأول: الفرض:

- ‌توريث الجدات:

- ‌إرث الجدة ذات القرابتين:

- ‌ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:

- ‌الثاني: الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌أولًا: العصبة بالنسب:

- ‌ثانيًا: العصبة بالسبب:

- ‌شرط إرث العصبة بالسبب:

- ‌جهات العصبة:

- ‌الترتيب بين جهات العصبة:

- ‌الحجب:

- ‌أهمية الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - حجب الأوصاف:

- ‌2 - حجب أشخاص:

- ‌قواعد حجب الحرمان بالشخص:

- ‌المشرَّكة:

- ‌مثال المشاركة:

- ‌الجد والإخوة:

- ‌حساب المواريث

- ‌العول

- ‌العول وخلاف العلماء فيه:

- ‌أصول المسائل التي تعول:

- ‌تصحيح الانكسار في الأصول:

- ‌وقوع الانكسار:

- ‌كيفية التصحيح:

- ‌الإرث بالرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌أقوال العلماء في الرد:

- ‌طريقة حساب مسائل الرد:

- ‌توريث ذوي الأرحام:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌المناسخات

- ‌أحوال المناسخة:

- ‌التوريث بالتقدير والاحتياط:

- ‌ميراث الحمل

- ‌شروط إرث الحمل:

- ‌مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:

- ‌ميراث الخنثى

- ‌كيفية توريث الخنثى المشكل:

- ‌مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط:

- ‌ميراث المفقود

- ‌مقدار مدة انتظار المفقود:

- ‌كيفية إرث المفقود:

- ‌كيفية الإرث من المفقود:

- ‌ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:

- ‌كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:

- ‌الميراث بالولاء:

- ‌الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

- ‌من يرث بالولاء:

- ‌شروط الإرث بالولاء:

- ‌ميراث المطلقة:

- ‌الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):

- ‌حكم الصلح (التخارج):

- ‌كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به:

- ‌قسمة التركات

- ‌أهمية ذلك:

- ‌أنواع التركة:

الفصل: ‌الثالث: اختلاف الدين:

الراجح: يظهر أن الراجح هو القول بمنع الميراث بالقتل إذا كان القتل بغير حق، أما إذا كان القتل بحق فلا يمنع الإرث كالقصاص والحد والدفاع عن النفس.

وفي ذلك جمع بين الأدلة الشرعية المانعة لتوريث القاتل ومنها حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس للقاتل شيء"(1).

ولأن عمر رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المدلجي لأخيه دون أبيه وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم فلم تنكر فكانت إجماعًا.

أما إقامة الحدود الواجبة واستيفاء الحقوق المشروعة فلا تمنع الميراث لأنها لا تفضي إلى إيجاد قتل محرم (2).

‌الثالث: اختلاف الدين:

والمراد به أن يكون المورث على دين والوارث على دين آخر، ويندرج تحته أمران:

الأوّل: إرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم: وقد اختلف الفقهاء في ذلك:

(1) رواه مالك في موطئه (2/ 867)، والنسائيُّ في السنن الكبرى [4/ 79 (6368)] قال الحافظ في الدراية (2/ 260):"قال النسائي: الصواب رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل شيء" انتهى وهو في الموطإ" أ. هـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 121): "ورواه النسائيُّ مرفوعًا: "ليس للقاتل شيء" قال النسائيُّ: "وهو الصواب" وقد جود ابن عبد البر هذا وقال إن الصواب ما قاله النسائيُّ.

(2)

حاشية ابن عابدين (6/ 810 - 820)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 417 -

427)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 997 - 1008)، والمغني لابن قدامة (9/ 5 و 105) وانظر فقه المواريث د. عبد الكريم اللاحم (1/ 141) المكتب التعاوني للدعوة عام 1413 هـ والتحقيقات المرضية في المباحث (ص: 14 وما بعدها)، مطابع الوطن، وتسهيل الفرائض، محمَّد صالح العثيمين (ص: 11) دار الطباعة اليوسفية بمصر.

ص: 231

1 -

يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر المسلم مطلقًا، وذلك لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"(1).

2 -

ويرى أحمد في رواية أن التوارث بين المسلم والكافر يحصل بالولاء، لحديث:"لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته"(2).

ويقاس إرث غير المسلم لعتيقه المسلم على ذلك.

3 -

يرى الشعبي والنخعي وإسحاق وهو رواية عن عمر ومعاذ رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم وذلك لحديث: "الإِسلام يزيد ولا ينقص"(3).

(1) أخرجه البخاريُّ (4/ 243)، ومسلمٌ (3/ 1233).

(2)

أخرجه النسائيُّ في السنن الكبرى [4/ 83 (6389)]، والدارقطنيُّ في سننه (4/ 74، 75)، وقال عقبه:"موقوف وهو المحفوظ"، والحاكم في المستدرك [4/ 383 (8007)] وصححه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 218). قال ابن عبد الهادي في التنقيح (3/ 125):"قال الدارقطني روي موقوفًا وهو المحفوظ، ورواه النسائيُّ من رواية وهب وقد وثقه ابن حبّان" وقال الحافظ في فتح الباري (12/ 53): "وأما ما أخرج النسائيُّ والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته"، وأعله بن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف".

وقال ابن القطان في تحفة المحتاج (2/ 325): ورواه النسائيُّ وصححه الحاكم وأعله ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر كعادته وأعله ابن القطان بمحمد بن عمرو اليافعي الذي في سنده وقال إنه مجهول الحال. قلت: هذا غريب فقد روى عن ابن جريج وغيره وعنه ابن وهب وأخرج له مسلم في صحيحه وذكره ابن حبّان في ثقاته وقال أبو حاتم وأبو زرعة شيخ وقال الحاكم صدوق الحديث صحيح نعم قال ابن عديّ له مناكير وقال ابن يونس روى عنه ابن وهب وحده بغرائب" أ. هـ.

(3)

أخرجه أحمد (5/ 230، 236)، وأبو داود (2/ 113)، والطبرانيُّ في الكبير المعجم الكبير [20/ 162 (338)]، والحاكم في المستدرك [4/ 383 (8006)] وقال: صحيح الإسناد ولم

ص: 232

وإرث المسلم من الكافر زيادة وإرث الكافر من المسلم نقصان فيكون داخلًا في مدلول الحديث.

الراجح: يتبين من أدلة الأقوال التي ذكرناها ترجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دليله وصراحته في الاستدلال، والله أعلم.

الثاني: إرث الكفار فيما بينهم: ولذلك حالتان:

1 -

أن يكونوا على دين واحد كاليهود مثلا ففي هذه الحال يرث بعضهم بعضا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شيء"(1)، وهو يدلّ على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا.

2 -

أن يكونوا على أديان مختلفة كاليهود مع النصارى أو غيرهم وقد اختلف في ذلك الفقهاء على النحو الآتي:

= يخرجاه، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 205). قال الحافظ في فتح الباري (12/ 50):"وهو حديث أخرجه أبو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عنه قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن. وقد زعم الجوزقاني أنه باطل وهي مجازفة وقال القرطبي في المفهم هو كلام محكي ولا يروى كذا قال وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس".

(1)

أخرجه أحمد (2/ 195)، وأبو داود (2/ 113). وابن ماجة [2/ 912 (2731)]، وابن الجارود في المنتقى [1/ 243 (967)]، والنسائيُّ في السنن الكبرى [4/ 82 (6383، 6384)]، والدارقطنيُّ في سننه (4/ 75)، والطبرانيُّ في المعجم الأوسط [6/ 251 (6323)]، وقال عقبه:"لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان تفرد به سعيد بن منصور".

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 135): "رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطنيُّ إسناد صحيح وإسناد الآخرين ضعيف".

ص: 233

أ- فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد أن الكفر كله ملة واحدة، وبناء عليه يتوارث الكفار فيما بينهم دون نظر إلى اختلافهم في الديانة لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (1).

وهي تدل على أنهم مله واحدة وهم أولياء بعض.

ب- ويرى المالكية في قول وهو رواية في مذهب الحنابلة أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية والنصرانية، وغيرهما ملة لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم فلا يرث أهل ملة غيرها.

ج- ويرى المالكية في قول والحنابلة في رواية أن الكفر ملل متعددة حسب النحلة والمذهب دون الاعتماد على وجود كتاب لهم.

واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"(2).

الراجح:

يتبين من ذلك رجحان القول بأن الكفر ملل شتى فلا توارث بين أهل الملتين المختلفتين للحديث الذي استدلوا به، ولأن كل فريق من الكفار لا موالاة بينه وبين الآخر ولا اتفاق في الدين فلم يرث بعضهم بعضًا كالمسلمين مع الكفار (3)، ولأنه لو

(1) سورة الأنفال: 73.

(2)

رواه أحمد (2/ 195)، وأبو داود برقم (2911)، والنسائيُّ في السنن الكبرى برقم (6383)، وابن ماجة برقم (2731)، والدارقطنيُّ (4/ 75). قال الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 84): أخرجه أحمد والنسائيُّ وأبو داود وابن ماجة والدارقطنيُّ وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسكت عنه. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 135): رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطنيُّ من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدراقطني إسنادٌ صحيحٌ وإسناد الآخرين ضعيف.

(3)

حاشية ابن عابدين (6/ 820)، ومواهب الجليل للحطاب (6/ 422)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1008)، والمغني لابن قدامة (9/ 150).

ص: 234