الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتبدأ المدة من حين ضربها الحاكم في المشهور من مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة،؛ لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة (1). والصحيح عند الحنابلة عدم اشتراط ذلك.
وهذا كله في حق الزوج الحر، وأما العبد فيؤجل نصف الحر في المشهور من مذهب المالكية، وهو رواية عند الحنابلة في الأمة (2). والصحيح من مذهب الحنابلة أن الأمة كالحرة في ذلك (3).
حساب بداية العدة:
يبدأ حساب العدة للمطلقة من تاريخ وقوع طلاقها من الزوج لا من تاريخ صدور الصك ونحو ذلك، ويبدأ بالنسبة للمتوفى عنها من تاريخ الوفاة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية فتواها رقم (6360)، ورقم (1954)، ورقم (16488)(4).
أحكام المعتدة:
للمعتدة أحكام منها:
1 - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه
(5)؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً}
(1) المدونة (2/ 30)، المنتقى (4/ 90 - 91)، الخرشي (4/ 151)، المغني (9/ 135)، الإنصاف (9/ 289).
(2)
شرح الخرشي على خليل (4/ 149 - 150)، الإنصاف (9/ 289).
(3)
الإنصاف (9/ 289).
(4)
20/ 424، 425، 431.
(5)
تبيين الحقائق (3/ 36)، أحكام القرآن البحر الرائق (4/ 165)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 289)، المهذب (2/ 148)، الإنصاف (9/ 308).
لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها حين توفي عنها زوجها واستأذنته بالاعتداد عند أهلها:"امكثي في بيتك"(2)، وفي رواية:"اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك"(3)، وفي لفظ:"حيث أتاك الخبر" رواه النسائي (4).
ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة ويكون ذلك نهارًا لا ليلًا؛ لأنه مظنة الفساد والأصل في ذلك ما رواه مجاهد رحمه الله قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها"(5).
وكذلك الحكم في المطلقة الرجعية يجب عليها الإعتداد في منزلها الذي طلقت فيه، ولا تخرج إلا لعذر ويكون ذلك في النهار لعموم قوله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (6).ولما رواه جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" رواه مسلم (7).
(1) سورة البقرة: 240.
(2)
أبو داود برقم (2300) والترمذيُّ برقم (1204)، والنسائيُّ برقم (3528) وابن ماجه برقم (2031).
(3)
ابن ماجه برقم (2031).
(4)
النسائي برقم (3529).
(5)
البيهقي (7/ 436).
(6)
سورة الطلاق: 1.
(7)
صحيح مسلم برقم (1483).