الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتخرج المعتدة لنحو مراجعة المستشفى للعلاج، ولشراء حاجاتها من السوق إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك، والذهاب إلى الجامعة لحضور المحاضرات إن كانت طالبة ونحو ذلك، أما العذر الشرعي الذي يجيز لها الانتقال من بيت الزوجية فنحو الخوف على نفسها من البقاء وحدها في البيت إذا لم يكن معها أحد يصونها ونحو ذلك.
وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في الفتوى رقم (18875)(1) بجواز خروجها لزيارة أمها إذا لم يحتج ذلك إلى سفر؛ لأن ذلك من أعظم حاجاتها.
2 - الإحداد:
وهو اجتناب كل ما تتزين به النساء (2). والعبرة فيه بما يعتبر زينة عادة من الثياب والحلي والطيب والخضاب ونحو ذلك، وهو تابع للعدة والأصل فيه حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" رواه البخاري ومسلمٌ (3). وحديث أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" رواه البخاري ومسلمٌ (4).
(1)(20/ 476).
(2)
بدائع الصنائع (3/ 208)، البحر الرائق (4/ 162)، التمهيد (17/ 315)، مواهب الجليل (4/ 154)، مغني المحتاج (3/ 399)، تفسير ابن كثير (1/ 287)، المطلع (348).
(3)
صحيح البخاري برقم (5024، 5030)، وصحيح مسلم برقم (1486).
(4)
صحيح البخاري برقم (5027، 5028) ، وصحيح مسلم برقم (938).
ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها كبيرة كانت أم صغيرة دخل بها الزوج أم لا لأن الإحداد تبع للعدة والعدة واجبة عليهن لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1)، واختلفوا في غيرها على قولين:
الأول: أن الإحداد لا يجب على المطلقة رجعية كانت أم مبتوتة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية في الجديد عندهم والحنابلة في المذهب عندهم (2).
الثاني: أن الإحداد يجب على المطلقة البائن، وإليه ذهب الحنفية والشافعية في القديم والحنابلة في رواية (3)؛ لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال الحناء طيب (4)، ولأنه يجب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتًا قبل الإبانة لا بعدها.
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب
(1) سورة البقرة: 234.
(2)
التمهيد لابن عبد البر (17/ 317)، التاج والإكليل (4/ 154)، المهذب (2/ 149)، روضة الطالب (8/ 405)، الحنابلة (9/ 301 - 302).
(3)
بدائع الصنائع (3/ 209)، الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 31)، البحر الرائق (4/ 163)، الوسيط (6/ 149)، روضة الطالب (8/ 405)، الحنابلة الإنصاف (9/ 301 - 302).
(4)
قال الزيلعيُّ في نصب الراية (3/ 124): "أخرجه البيهقيُّ في كتاب المعرفة في الحج عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: "لا تطيبي ولا تمسي الحناء فإنه طيب" انتهى، قال البيهقي: إسنادُهُ ضعيفٌ فإن ابن لهيعة لا يحتج به انتهى. وأخرجه الطبرانيُّ في معجمه عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن خولة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تطيبي، ولا تمسي الحناء فإنه طيب" انتهى. وعزاه السروجي في الغاية إلى النسائي، ولفظه: "نهى المعتدة عن التكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال الحناء طيب" انتهى".