الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
النكاح لغة: مصدر نكح ينكح من باب ضرب، يطلق على عقد الزواج، ويطلق على الوطء (1)؛ فمن الأول قوله تعالى:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (2)، ومن الثاني قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3).
النكاح في الاصطلاح: تعدت ألفاظ فقهاء المذاهب في تعريف النكاح وهي كلها تدور حول معنى العقد الذي يحل الاستمتاع بالأنثى بالشروط الشرعية (4).
مشروعية النكاح:
الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع:
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (5)، وقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} (6).
(1) المفردات للراغب الأصفهاني مادة: نكح (ص: 506)، لسان العرب مادة: نكح (2/ 625)، المصباح المنير مادة: نكح (ص: 321).
(2)
سورة النور: 32.
(3)
سورة البقرة: 230.
(4)
حاشية ابن عابدين (2/ 258)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 78 - 79)، مغني
المحتاج (3/ 123)، كشاف القناع (5/ 5).
(5)
سورة النساء: 3.
(6)
سورة النساء: 25.