المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له: - الفقه الميسر - جـ ٥

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌قسْمُ فِقه الأسرَة

- ‌المقدمة

- ‌كتاب النكاح

- ‌مشروعية النكاح:

- ‌الحكمة من مشروعية النكاح:

- ‌حكم النكاح:

- ‌أركان النكاح:

- ‌أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع:

- ‌ثانيا: الصيغة:

- ‌ثالثًا: الولي:

- ‌شروط الولاية في النكاح:

- ‌انتقال الولاية بالعضل:

- ‌التوكيل في النكاح:

- ‌الإشهاد:

- ‌الشروط في النكاح:

- ‌الشروط الصحيحة:

- ‌الشروط الفاسدة:

- ‌صور من الأنكحة المنهي عنها:

- ‌الأولى: نكاح الشغار:

- ‌الثانية: نكاح المتعة:

- ‌الثالثة: نكاح التحليل:

- ‌الرابعة: نكاح السر:

- ‌الخامسة: النكاح بنية الطلاق:

- ‌المحرمات في النكاح:

- ‌ ما كان تحريمه مؤبدًا

- ‌النوع الأول: المحرمات بالنسب:

- ‌النوع الثاني: المحرمات بالصهر:

- ‌النوع الثالث: المحرمات بالرضاع:

- ‌ ما كان تحريمه مؤقتًا

- ‌الأول: المحرمات بالجمع:

- ‌الثاني: المحرمات بسبب الكفر:

- ‌الزواج من نساء أهل الكتاب:

- ‌حكم المشركات:

- ‌الخِطْبَة:

- ‌النظر إلى المخطوبة:

- ‌ما يجوز النظر إليه من المخطوبة:

- ‌أخذ رأي المرأة في النكاح:

- ‌الصفات المطلوبة في الزوجين:

- ‌تعدد الزوجات:

- ‌الصداق

- ‌مشروعيته:

- ‌حكم الصداق:

- ‌استحباب تسمية الصداق عند العقد

- ‌جواز تأجيل الصداق كله أو بعضه:

- ‌ما يستقر به الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌مقدار الصداق:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه:

- ‌وليمة العرس

- ‌مشروعية الوليمة في العرس:

- ‌مقدار ما يولم به:

- ‌إجابة الدعوة إلى وليمة العرس:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كانت عامة:

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا كان في الوليمة معصية:

- ‌حكم إجابة الدعوة عند تكرار الوليمة:

- ‌حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها:

- ‌حكم الضرب بالدفوف في العرس:

- ‌عِشْرة النساء

- ‌حكم حسن العشرة بين الزوجين:

- ‌صور من حقوق الزوج على الزوجة:

- ‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

- ‌حقوق الزوجة على زوجها:

- ‌القسمة للمرأة الجديدة

- ‌النشوز:

- ‌كيفية معالجة النشوز:

- ‌حل الشقاق بين الزوجين بالصلح:

- ‌الخلع:

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من مشروعية الخلع:

- ‌حالات الخلع:

- ‌حالة الجواز:

- ‌حالة التحريم:

- ‌حقيقة الخلع وهل هو طلاق أم فسخ:

- ‌هل يملك الزوج مراجعة المختلعة في عدتها

- ‌مقدار العوض في الخلع:

- ‌هل الخلع يحتاج إلى حكم القاضي أم لا

- ‌وقت الخلع:

- ‌عدة المختلعة:

- ‌الطلاق

- ‌مشروعية الطلاق:

- ‌الحكمة من مشروعية الطلاق:

- ‌حكم الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌الركن الأول: المطلق:

- ‌طلاق السكران:

- ‌الركن الثاني: الزوجة محل الطلاق:

- ‌الركن الثالث: الصيغة:

- ‌طلاق الهازل واللاعب:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع من عدمها:

- ‌الطلاق السني:

- ‌الطلاق البدعي:

- ‌أقسام الطلاق باعتبار الرجعة من عدمها:

- ‌كتاب الرجعة

- ‌مشروعية الرجعة:

- ‌أركان الرجعة:

- ‌شروط الرجعة:

- ‌الإشهاد على الرجعة:

- ‌ما تحصل به الرجعة:

- ‌حكم الرجعية:

- ‌الإيلاء

- ‌حكمة تحديد مدة الإيلاء بأربعة أشهر:

- ‌شروطه:

- ‌ألفاظ الإيلاء:

- ‌مدة الإيلاء:

- ‌الأثر المترتب على انعقاد الإيلاء:

- ‌نوع الفرقة بسبب الإيلاء:

- ‌الظهار

- ‌حكمه:

- ‌أركان الظهار:

- ‌شروط الظهار:

- ‌1 - أن يكون المظاهر مكلفًا:

- ‌2 - الإسلام:

- ‌3 - أن تكون المرأة المظاهر منها زوجة للمظاهر:

- ‌4 - تشبيه الرجل زوجته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه أو بعض منها:

- ‌هل يقع الظهار بتشبيه الزوجة زوجها بمن يحرم عليها

- ‌5 - أن تكون المرأة التي شبه الزوجة بها ممّن تحرم عليه تحريمًا مؤبدا:

- ‌تشبيه الزوجة بظهر من تحرم تحريمًا مؤقتا:

- ‌تشبيه الزوجة بالمحرمات كالخمر والخنزير والميتة والدم ونحو ذلك:

- ‌ألفاظ الظهار:

- ‌آثار الظهار:

- ‌كفارة الظهار:

- ‌العود الذي تجب به الكفارة:

- ‌ما ينتهي به حكم الظهار:

- ‌اللعان

- ‌مشروعية اللعان:

- ‌الحكمة من مشروعية اللعان:

- ‌شروط اللعان:

- ‌نكول الزوج عن اللعان

- ‌نكول المرأة عن اللعان بعد يمين الزوج

- ‌الآثار المترتبة على اللعان

- ‌هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق

- ‌باب استلحاق النسب

- ‌الحالات التي ينسب المولود فيها للزوج:

- ‌1 - أن تكون الزوجة في عصمة زوجها:

- ‌عدم تأثير تغير لون المولود في لحوق النسب:

- ‌زنا الزوجة وأثره على نسب المولود:

- ‌2 - أن تكون الزوجة مطلقة:

- ‌حكم لحوق النسب بالقيافة:

- ‌حكم لحوق النسب بواسطة البصمة الوراثية:

- ‌نسب ولد الزنا:

- ‌حكم التبني

- ‌استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب:

- ‌كتاب العدة

- ‌مشروعيتها:

- ‌الحكمة من مشروعية العدة:

- ‌شروط العدة:

- ‌أقسام المعتدات:

- ‌1 - الحامل:

- ‌2 - المتوفى عنها زوجها غير الحامل:

- ‌3 - ذات القروء:

- ‌4 - من لا تحيض ليأس أو صغر:

- ‌5 - من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه:

- ‌6 - زوجة المفقود ظاهر الهلاك:

- ‌حساب بداية العدة:

- ‌أحكام المعتدة:

- ‌1 - إن كانت متوفى عنها زوجها يجب عليها الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه

- ‌2 - الإحداد:

- ‌الغلو في الإحداد:

- ‌انتهاء الإحداد بمضي المدة:

- ‌3 - خطبة المعتدة:

- ‌الاستبراء

- ‌مشروعيته:

- ‌الحكمة من استبراء الرحم:

- ‌ما يكون به الاستبراء:

- ‌الرضاع

- ‌مشروعية الرضاعة:

- ‌شروط الرضاع المحرّم:

- ‌1 - أن يكون باللبن خاصة:

- ‌2 - أن يكون اللبن لآدمية:

- ‌3 - أن يبلغ عدد الرضعات ما يحرّم شرعًا:

- ‌حد الرضعة الواحدة:

- ‌4 - أن تكون الرضعات في الحولين:

- ‌ما يثبت به الرضاعة:

- ‌أثر الرضاعة:

- ‌الحضانة

- ‌الحكمة من مشروعيتها:

- ‌الحق في الحضانة:

- ‌شروط الحضانة:

- ‌ترتيب الحاضنين:

- ‌أجرة الحضانة:

- ‌الحكم عند بلوغ المحضون سبع سنين:

- ‌هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي

- ‌أثر السن في إنهاء الحضانة:

- ‌النفقات

- ‌الأسباب الموجبة للنفقة:

- ‌نفقة الزوجة:

- ‌شروط وجوب النفقة للزوجة:

- ‌مقدار ما يجب من النفقة:

- ‌المعتبر في تقدير النفقة:

- ‌وقت وجوب النفقة:

- ‌نفقة المطلقة:

- ‌أسباب سقوط النفقة

- ‌حالة جواز أخذ الزوجة كفايتها من النفقة بدون إذن الزوج:

- ‌نفقة الأقارب:

- ‌شروط وجوب نفقة الأقارب:

- ‌مقدار النفقة:

- ‌نفقة المماليك:

- ‌مقدار الواجب من النفقة للمملوك:

- ‌حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج:

- ‌حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق:

- ‌نفقة البهائم:

- ‌حكم تعذيب البهائم وتكليفها ما لا تطيق:

- ‌كتاب الفرائض

- ‌تعريف الفرائض:

- ‌أهمية علم الفرائض:

- ‌الأصل في مشرعية الفرائض:

- ‌التركة

- ‌الحقوق المتعلقة بالتركة:

- ‌أركان الإرث:

- ‌شروط الإرث:

- ‌أسباب الإرث:

- ‌موانع الإرث:

- ‌الأوّل: الرق:

- ‌الثاني: القتل:

- ‌الثالث: اختلاف الدين:

- ‌موانع الإرث المختلف فيها:

- ‌الأول: الردة:

- ‌الثاني: اختلاف الدار فيما بين الكفار:

- ‌الثالث: الدور الحكمي:

- ‌الورثة:

- ‌أولًا: الوارثون من الرجال:

- ‌ثانيًا: الوارثات من النساء:

- ‌أنواع الإرث:

- ‌الأول: الفرض:

- ‌توريث الجدات:

- ‌إرث الجدة ذات القرابتين:

- ‌ما يختص به الأخوة لأم عن غيرهم من أحكام:

- ‌الثاني: الإرث بالتعصيب:

- ‌أقسام العصبة:

- ‌أولًا: العصبة بالنسب:

- ‌ثانيًا: العصبة بالسبب:

- ‌شرط إرث العصبة بالسبب:

- ‌جهات العصبة:

- ‌الترتيب بين جهات العصبة:

- ‌الحجب:

- ‌أهمية الحجب:

- ‌أقسام الحجب:

- ‌1 - حجب الأوصاف:

- ‌2 - حجب أشخاص:

- ‌قواعد حجب الحرمان بالشخص:

- ‌المشرَّكة:

- ‌مثال المشاركة:

- ‌الجد والإخوة:

- ‌حساب المواريث

- ‌العول

- ‌العول وخلاف العلماء فيه:

- ‌أصول المسائل التي تعول:

- ‌تصحيح الانكسار في الأصول:

- ‌وقوع الانكسار:

- ‌كيفية التصحيح:

- ‌الإرث بالرد:

- ‌شروط الرد:

- ‌أقوال العلماء في الرد:

- ‌طريقة حساب مسائل الرد:

- ‌توريث ذوي الأرحام:

- ‌أصناف ذوي الأرحام:

- ‌أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام:

- ‌كيفية توريث ذوي الأرحام:

- ‌المناسخات

- ‌أحوال المناسخة:

- ‌التوريث بالتقدير والاحتياط:

- ‌ميراث الحمل

- ‌شروط إرث الحمل:

- ‌مقدار ما يوقف للحمل عند القسمة:

- ‌ميراث الخنثى

- ‌كيفية توريث الخنثى المشكل:

- ‌مثال توريث الخنثى المشكل على أكثر الاحتياط:

- ‌ميراث المفقود

- ‌مقدار مدة انتظار المفقود:

- ‌كيفية إرث المفقود:

- ‌كيفية الإرث من المفقود:

- ‌ميراث الغرقى والحرقى ونحوهم:

- ‌كيفية توارث الغرقى ومن في حكمهم عند من يقول به:

- ‌الميراث بالولاء:

- ‌الأصل في مشروعية الإرث بالولاء:

- ‌من يرث بالولاء:

- ‌شروط الإرث بالولاء:

- ‌ميراث المطلقة:

- ‌الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج):

- ‌حكم الصلح (التخارج):

- ‌كيفية تقسم التركة بعد التخارج عند من يقول به:

- ‌قسمة التركات

- ‌أهمية ذلك:

- ‌أنواع التركة:

الفصل: ‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فان فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا (1) وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع"(2) متفق عليه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا لإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير إذنه فإنه يرد إليه شطره"(3) رواه البخاري.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم جواز خروج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه في عدد من فتاواها من ذلك الفتوى رقم (18280)، ورقم (1136)، ورقم (3429)، ورقم (7484)، ورقم (7731)، ورقم (15668)، ورقم (5666)، وأفتت بعدم جواز إدخالها أحدا بيتها من غير إذنه في فتواها رقم (4313)، كما أفتت بعدم جواز صومها تطوعًا إلا بإذنه في فتواها رقم (19541)، وذكرت اللجنة جملة من هذه الحقوق في فتواها رقم (3377)(4).

‌هل من حق الزوج خدمة زوجته له:

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية، ونقل بعض العلماء الإجماع في ذلك (5)، واختلفوا هل يجب ذلك عليها أم لا على

(1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 306 - 307): "رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات".

(2)

البخاري برقم (4898)، ومسلمٌ برقم (1436).

(3)

البخاري برقم (4899).

(4)

19/ 165، 169، 353، 262، 367، 368، 371، 373.

(5)

شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 101).

ص: 68

قولين (1):

القول الأول: أن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها، ولكن الأولى لها خدمته بما جرت العادة به، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. وحجتهم في ذلك أن المعقود عليه هو الاستمتاع بها فلا يلزمها ما سواه، ويؤيد ذلك قوله تعالى:{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} (2).

القول الثاني: أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها وإليه ذهب الحنفية وجمهور المالكية وبعض الحنابلة، على أن لهم شيء من التفصيل، فالحنفية يقولون بوجوب ذلك ديانة، وأنه لا يجوز لها أن تأخذ من زوجها أجرًا على خدمتها له؛ ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي.

وجمهور المالكية يقيدون ذلك بخدمة المثل في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها كالعجن والكنس، والفرش، واستقاء الماء ونحو ذلك، واستدلوا بقوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3)، وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم على ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته ففي حديث الأضحية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها:"يا عائشة هلمي المدية" ثم قال: "اشحذيها بحجر" ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه (4) رواه مسلم، وفي حديث أهل الصفة أنه قال:"يا عائشة أطعمينا" فقربت

(1) المبسوط للسرخسي (11/ 33)، بدائع الصنائع (4/ 192)، المنتقى للباجي (4/ 130)، شرح الخرشي على خليل (4/ 187)، حاشية الدسوقي (2/ 511)، المهذب للشيرازي (2/ 67)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: 147)، المغني لابن قدامة (8/ 130)، كشاف القناع (5/ 195).

(2)

سورة النساء: 34.

(3)

سورة البقرة: 228.

(4)

مسلم برقم (1967).

ص: 69

حشيشة، ثم قال:"يا عائشة أطعمينا" فقربت حيسا، ثم قال:"يا عائشة اسقينا" فجاءت بعس فشرب ثم قال: "يا عائشة اسقينا" فجاءت بعس دونه (1). ولقصة علي وفاطمة رضي الله عنهما فعن علي رضي الله عنه أن فاطمة-رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال: "على مكانكما" فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: "ألا أعلمكما خيرًا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران أربعًا وثلاثين وتسبحان ثلاثًا وثلاثين وتحمدان ثلاثًا وثلاثين فهو خير لكما من خادم". رواه البخاري (2). وكان الصحابة يأمرون أزواجهم بالطحن وإعداد الخبز، والطبخ، وتقريب الطعام، وفرش الفراش ونحو ذلك، فلولا أن الخدمة في مثل ذلك كانت مستحقة لما طالبوهن بذلك (3).

الراجح: هو القول الأخير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فتجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في فتواها رقم (9404)(4) حيث نصت على أن الواجب في ذلك يحتلف باختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم.

(1) رواه أحمد (3/ 429، 5/ 426)، وأبو داود برقم [4/ 309 (5040)]، والنسائيُّ في الكبرى [4/ 145 (6621)، 146 (6622)، 4/ 161 (6695)]، وابن حبان [12/ 358 (5550)]، والطبرانيُّ في الكبير [8/ 328 (8229)، (8232)]، والحاكم في المستدرك (4/ 301) وذكره المنذري في الترغيب ونقل فيه اضطرابًا واختلافًا كثيرًا.

(2)

صحيح البخاري برقم (3502).

(3)

تفسير القرطبي (3/ 154).

(4)

19/ 218.

ص: 70