الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال فإن رشد كل مقام بحسبه (1).
وذهب المالكية إلى عدم اشتراطه بل هو شرط كمال عندهم وهو قول عند الشافعية والحنابلة (2).
وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بذلك في فتواها رقم (17529)(3).
8 -
أن يكون غير محرم بحج ولا عمرة: وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة (4)، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم (5).
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك وحملوا حديث النهي على أن المحظور الوطء دون العقد (6).
انتقال الولاية بالعضل:
العضل: منع المرأة من نكاح كفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه (7). وهو محرم لقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
(1) الإنصاف (8/ 74)، كشاف القناع (5/ 54).
(2)
المسائل الملقوطة لابن فرحون (ص: 131)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: 134)، التاج والإكليل (3/ 438)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 126)، الإنصاف (8/ 74)، كشاف القناع (5/ 54).
(3)
18/ 147.
(4)
الكافي لابن عبد البر (1/ 144)، والتمهيد للمؤلف نفسه (3/ 156)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: 92)، المهذب (2/ 210)، مغني المحتاج (2/ 217)، المغني (7/ 578)، كشاف القناع (2/ 441).
(5)
صحيح مسلم برقم (1409).
(6)
المبسوط (4/ 191)، الهداية شرح بداية المبتدي (1/ 193)، البحر الرائق (3/ 111).
(7)
المغني (7/ 368).
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (1). وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلًا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله قال: "فزوجتها إياه". رواه البخاري (2)، وفي لفظ عند البخاري أيضًا:"أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها! فحال بينه وبينها فأنزل الله {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله"(3).
إذا عضل الولي الأقرب المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
الأول. أن الولاية تنتقل إلى السلطان وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة (4)، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها:"فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(5). ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه.
(1) سورة البقرة: 232.
(2)
صحيح البخاري برقم (5021).
(3)
صحيح البخاري برقم (5021).
(4)
بدائع الصنائع (2/ 252)، حاشية ابن عابدين (3/ 82)، التاج والإكليل (3/ 439)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 232)، روضة الطالبين (7/ 58، 3/ 153)، مغني المحتاج (3/ 153)، المغني (7/ 368)، الإنصاف (8/ 75).
(5)
تقدم تخريجه.